1175- مفتاح [حكم التداعي في الأموال‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالمحتمل، لإمكان الانتقال مع عدمالمطابقة بين الدعوى و الشهادة، إذ الدعوىبالملك الحالي و الشهادة بالملك القديم.

و لو قيل: ان ثبوته في الماضي يوجباستصحابه الى الان منع، فان اليد الحاضرةالظاهرة في الملك معارضة له فلم يتماستدامته، خصوصا اليد الماضية لانقطاعهارأسا.

و قيل: نعم لان اليد الحاضرة ان كانت دليلالملك، فالسابقة المستصحبة أو الملكالفعلي المستصحب أولى، لمشاركتهما لها فيالدلالة على الملك الان و انفرادهمابالزمن السابق، فيكونان أرجح، و الحكمباستصحابها أوجب المطابقة بين الدعوى والشهادة.

و فيه: أن مناط الحكم انما هو الملكالحالي، و ظاهر أن دلالة اليد عليه أقوى منالاستصحاب المذكور، فالأول أظهر.

و منه يظهر حكم المسألتين السابقتين، وكيف كان فلا بد من اضافة الشاهد ما يعلممنه أنه لم يتجدد عنده علم الانتقال كما هوالمشهور، لعدم المنافاة بين علمه بالملكالسابق و شهادته مع انتقاله عن الملك الان.

أما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليدغصبه أو استأجره منه حكم بها لأنها شهدتبالملك و سبب يد الثاني.

1175- مفتاح [حكم التداعي في الأموال‏]

المشهور أنه لو ادعى مالا و ادعى ثالثنصفه، و تعارضت بينتاهما، قضي لمدعي الكلالنصف لعدم المزاحم، و يقرع بينهما فيالنصف الأخر، فمن خرج اسمه فله مع يمينه. ولو كانت يدهما عليه كان لمدعي الكل، لانبينة

/ 334