1192- مفتاح [ما يشترط في الشهادة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حق آدمي لا مانع من إثباته بشهادة الفرع،و علل الشرع معرفات فجاز انفكاكمعلولاتها، و لذا يثبت بها في السرقةالمال دون الحد عند المانعين لها في الحدمطلقا. و كذا مع الشاهد و المرأتين وبالعكس لو كان المقر سفيها الى غير ذلك.

و في قبول شهادة النساء على الشهادة فيمايقبل شهادتهن قولان: أظهرهما المنع، لعدمالضرورة اليه، و لاختصاصهن ببعض الاحكامغالبا.

1192- مفتاح [ما يشترط في الشهادة]

لا بد من اثنين على كل واحد و ان لم يعتبرمغايرتهما فيهما عندنا، بل يكفي اثنانعليهما جميعا، أو على أحدهما مع الأصلالأخر لتحقق الثبوت بذلك، و في جواز كونالأصل فرعا مع آخر وجهان.

1193- مفتاح [اشتراط تعذر حضور الأصل في قبولالفرع‏]

المشهور اشتراط تعذر حضور الأصل في قبولالفرع، لموت أو زمانه أو مانع يمنعه منحضور مجلس الحكم و ان كان حاضرا، أو يوجبله مشقة لا يتحمل غالبا، خلافا للخلاف.

و في الخبر: سئل عن الشهادة على شهادةالرجل و هو بالحضرة في البلد قال: نعم، و لوكان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمهاهو لعلة تمنعه أن يحضر و يقيمها.

/ 334