1048- مفتاح [ما يشترط في المقر] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و على في الملكية.

و يحمل اللفظ دائما على الظاهر والمتبادر، و يراعى أيضا أصالة البراءةمهما أمكن، فيقتصر على المتيقن، الا أنيعلم قصد خلافه. و ربما تصرف القرائن اللفظعن موضوعه فيعمل عليها. و قد أطنب الفقهاءالكلام في تفاريع الأقارير المبهمة، و نحننقتصر على هذه الضوابط.

1048- مفتاح [ما يشترط في المقر]

يشترط في المقر أهلية التصرف، فلا يقبل منالصبي و لو أذن له الولي، إلا بماله أنيفعله كالوصية، و لا المجنون، و لاالمكره، و لا السكران، خلافا للإسكافيفيمن شرب محرما اختيارا و هو ضعيف، و لاالمحجور عليه للسفه ان أقر بمال، و يقبلفيما عداه و يلزمه التخلص بما لزمه منالمال فيما بينه و بين اللّه، و لا المملوكمطلقا لأن إقراره انما هو على غيره فلايقبل معجلا.

نعم يتبع به إذا أعتق، إلا إذا كان مأذونافي التجارة فأقر بما يتعلق بها علىالمشهور، لانه يملك التصرف فيملك الإقرار.أما المفلس فيقبل إقراره كما مر.

و إقرار المريض ينفذ من الأصل عند الأكثر،إلا مع التهمة فمن الثلث، سواء للوارث والأجنبي للصحيحين، سئل في أحدهما عنأحدهما و في الأخر عن الأخر. و قيل: بلللوارث من الثلث مطلقا للصحيح، و هو محمولعلى حالة التهمة جمعا، و قيل: من الأصلمطلقا فيهما، لعموم جواز الإقرار و يدفعهالنصوص، و في الصحيح «عن رجل مريض أقر عندالموت لوارث بدين له‏

/ 334