يشترط في المقر أهلية التصرف، فلا يقبل منالصبي و لو أذن له الولي، إلا بماله أنيفعله كالوصية، و لا المجنون، و لاالمكره، و لا السكران، خلافا للإسكافيفيمن شرب محرما اختيارا و هو ضعيف، و لاالمحجور عليه للسفه ان أقر بمال، و يقبلفيما عداه و يلزمه التخلص بما لزمه منالمال فيما بينه و بين اللّه، و لا المملوكمطلقا لأن إقراره انما هو على غيره فلايقبل معجلا.نعم يتبع به إذا أعتق، إلا إذا كان مأذونافي التجارة فأقر بما يتعلق بها علىالمشهور، لانه يملك التصرف فيملك الإقرار.أما المفلس فيقبل إقراره كما مر.و إقرار المريض ينفذ من الأصل عند الأكثر،إلا مع التهمة فمن الثلث، سواء للوارث والأجنبي للصحيحين، سئل في أحدهما عنأحدهما و في الأخر عن الأخر. و قيل: بلللوارث من الثلث مطلقا للصحيح، و هو محمولعلى حالة التهمة جمعا، و قيل: من الأصلمطلقا فيهما، لعموم جواز الإقرار و يدفعهالنصوص، و في الصحيح «عن رجل مريض أقر عندالموت لوارث بدين له