القتل يمنع الإرث ان كان عمدا ظلما بالنصو الإجماع، و ان كان لحق لم يمنع بلا خلافللنص. و في الخطأ أقوال: ثالثها منعه منالدية خاصة، و الأشهر عدم المنع للصحيح«عن رجل قتل امه. قال: ان كان خطأ ورثها و انكان عمدا لم يرثها» و مثله غيره، و لانتفاءالحكمة الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصدالقتل، و خبر القولين الأخيرين ضعيفان، والمفصل عامي، و عموم «لا ميراث للقاتل»مخصوص بالعمد بالنص الصحيح، و أخذ القاتلالدية من العاقلة استبعاد محض، و مع ذلكفالتفصيل لا يخلو من قوة، لما فيه من الجمعبين الاخبار كما قاله المفيد.
المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، و يرثبالنسب بالشبهة كما يرث بالنسب الصحيح بلاخلاف، للحقوق أحكام النسب بها شرعا.و أما من نكح من المحرمات من أهل الذمةلشبهة دينه فيرث بالنسب و السبب جميعا علىالأصح، وفاقا للصدوق و الشيخ و أتباعهماللقوي «كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه منوجهين: من وجه أنها امه، و من وجه أنهازوجته»