1217- مفتاح [ما لو اقترن موت المتوارثين أواشتبه المتقدم‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يوجد له خبر قسمت، لاعتداد زوجته علىهذا الوجه عدة الوفاة إجماعا، و عصمةالفروج أشد من عصمة الأموال، و للموثق «فيالمفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم» وفي رواية «المفقود يحبس ماله على الورثةقدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فان لميقدر عليه قسم بين الورثة».

و الإسكافي عشر سنين من غير قيد الطلببشرط انقطاع خبره و قال: فيمن شهدت هزيمتهفي العسكر و قتل أكثر من كان فيه أربع سنين.

و المفيد يقسم وارثه الملي مع ضمانهم لهعلى تقدير ظهوره، للقوي «إذا كان الورثةملاء اقتسموه فان جاء ردوه عليه»، و قولالسيد سيد الأقوال و ان كان الأول أحوطها.

1217- مفتاح [ما لو اقترن موت المتوارثين أواشتبه المتقدم‏]

إذا اقترن موت المتوارثين أو اشتبهالمتقدم فلا إرث، إلا في الغرقى و المهدومعليهم مع الاشتباه فإنه يرث كل منهم صاحبهبالنص و الإجماع. و ألحق بهما الإسكافي والحلبي و ظاهر النهاية ما سوى حتف الأنف منالأسباب الموجبة للاشتباه كالحرق والقتل، لعلية الاشتباه المستند الى سبب، ومنع العلية.

و انما يرث أحدهم مما ترك صاحبه دون ماورثه من الأخر عند الأكثر، اقتصارا فيماخالف الأصل على موضع النص و الوفاق، وللصحيح الوارد في‏

/ 334