1042- مفتاح [ما يستثنى للمحجور منالأموال‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قيل: لا اختصاص الا أن يكون هناك وفاء،للصحيح الصريح في ذلك، و لان دينه و دينغيره متعلق بذمته و هم مشتركون فيه.

فان قيل: مورد النص الصحيح انما هو غريمالميت دون المحجور عليه، فيجوز أن يكونحكم أحدهما غير حكم الأخر كما هو المشهور،خلافا للإسكافي حيث لم يفرق بينهما فيالاختصاص.

قلنا: و قد ورد خبر آخر بالاختصاص و موردهغريم الميت، فالصواب أن يحمل ما وردبالاختصاص على ما إذا كان هناك وفاء، حملاللمطلق على المقيد، و جمعا بين الاخبارجميعا كما فعله الشيخ في كتابي الاخبار.

و هل الخيار في ذلك على الفور؟ قولان. و لوأفلس المستأجر جاز للموجر فسخ الإجارة، ولو بذل الغرماء الأجرة تنزيلا للمنافعمنزلة الأعيان، و لدخوله في عموم وجدانعين المال. و المجني عليه أحق بالعبدالجاني من الغرماء، لانحصار حقه في العين.

1042- مفتاح [ما يستثنى للمحجور منالأموال‏]

لاتباع الدار و لا الخادم الا ما يفضل عنحاجته، ففي الحسن «لا تباع الدار و لاالخادم في الدين، و ذلك أنه لا بد للرجل منظل يسكنه و خادم يخدمه» و في رواية «ان كانفي داره ما يقضي به دينه و يفضل منها مايكفيه و عياله فليبع الدار و الا فلا».

و يجري عليه نفقته و نفقة من يجب عليهنفقته و كسوته الى يوم قسمة ماله،

/ 334