إذا سكت الخصمان استحب له أن يقول لهما:تكلما أو ليتكلم المدعي، و لو خاطبهمابذلك الأمين الواقف على رأسه كان أولى. ثمإذا تمت الدعوى ففي مطالبة المدعي عليهبالجواب، أم توقف ذلك على التماس المدعيقولان:من شهادة الحال بذلك، و من أنه حق له.ثم ان سكت المدعى عليه الزم الجواب، فانعاند قيل: حبس حتى يبين للخبر و لم نجده. وقيل: يجبر حتى يجيب. و قيل: يقول له الحاكمثلاثا:ان أجبت و الا جعلتك ناكلا و رددت اليمينعلى خصمك، و ان أقر لزمه الإقرار إذا كانجامعا لشرائطه المقررة في بابه، حكمالحاكم به أم لا، بخلاف ما إذا أقام بينة،فإنه لا يثبت بمجرد إقامتها، لأنها منوطةباجتهاد الحاكم في قبولها و ردها. و فيتوقف حكمه على مسألة المدعي قولان: من أنهحق له، و من شهادة الحال بطلبه.