المشهور جواز العقد بل ادعي عليهالإجماع، فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم،الا أن يشترط في لازم، و كذا كل شرط سائغ،قيل: لان القرض تبرع و المتبرع ينبغي أنيكون بالخيار في تبرعه، و انما يلزم الأجلفي المعاوضات.و فيه نظر مع أنه ينفيه عمومات الوفاءبالعقود و التزام الشروط، و خصوص «من مات وقد اقترض إلى أجل يحل».و أيضا ينافيه قول الأكثر بعدم جوازالارتجاع كما مر، الا أن يقال: المرادبالجواز تسلط المقرض على أخذ البدل متىشاء.و فيه أنه لا فرق بينه و بين اللازم حينئذ،غير أنه لا يقع مؤجلا. و هو كما ترى، مع أنقوله تعالى «إِلى أَجَلٍ» و الحديثالمذكور يناديان بخلافه، مضافا الىالعمومات، فان كان إجماعا و الا فالعملعلى الظواهر.
998- مفتاح [حكم ما يتساوى و يختلف أجزاؤهقيمة و منفعة]
كل ما يتساوى أجزاؤه قيمة و منفعة ويتقارب صفاته، يثبت في الذمة مثله كالحبوببلا خلاف.و إذا تعذر ينتقل الى قيمته وقت المطالبة،لا وقت القرض و لا التعذر، لان الثابت فيالذمة انما هو المثل الى أن يطالب به. وقيل: وقت القرض لسبق علم اللّه بتعذر المثلوقت الأداء. و هو ضعيف.