997- مفتاح [عدم لزوم الشرط في عقد الدين‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

997- مفتاح [عدم لزوم الشرط في عقد الدين‏]

المشهور جواز العقد بل ادعي عليهالإجماع، فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم،الا أن يشترط في لازم، و كذا كل شرط سائغ،قيل: لان القرض تبرع و المتبرع ينبغي أنيكون بالخيار في تبرعه، و انما يلزم الأجلفي المعاوضات.

و فيه نظر مع أنه ينفيه عمومات الوفاءبالعقود و التزام الشروط، و خصوص «من مات وقد اقترض إلى أجل يحل».

و أيضا ينافيه قول الأكثر بعدم جوازالارتجاع كما مر، الا أن يقال: المرادبالجواز تسلط المقرض على أخذ البدل متىشاء.

و فيه أنه لا فرق بينه و بين اللازم حينئذ،غير أنه لا يقع مؤجلا. و هو كما ترى، مع أنقوله تعالى «إِلى‏ أَجَلٍ» و الحديثالمذكور يناديان بخلافه، مضافا الىالعمومات، فان كان إجماعا و الا فالعملعلى الظواهر.

998- مفتاح [حكم ما يتساوى و يختلف أجزاؤهقيمة و منفعة]

كل ما يتساوى أجزاؤه قيمة و منفعة ويتقارب صفاته، يثبت في الذمة مثله كالحبوببلا خلاف.

و إذا تعذر ينتقل الى قيمته وقت المطالبة،لا وقت القرض و لا التعذر، لان الثابت فيالذمة انما هو المثل الى أن يطالب به. وقيل: وقت القرض لسبق علم اللّه بتعذر المثلوقت الأداء. و هو ضعيف.

/ 334