الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه الابالتفريط أو التعدي بالإجماع و المعتبرة.و ليس لأحدهما التصرف فيه الا بإذن الأخرإجماعا، إلا تصرفا يعود نفعه عليه، بل لميضر به إذا كان من جهة الراهن للصحيحين،حيث جوز الوطي له. و لو أذن أحدهما في البيعفباع الأخر بطل الرهن لزوال متعلقة.و لا يجب جعل الثمن رهنا الا مع اشتراطذلك، أما إذا تلفه متلف إتلافا يقتضيالعوض كان العوض رهنا، لإمكان الاستيثاقبه و عدم خروجه عن الغرض، لكنه يبطل وكالةالمرتهن في الحفظ و البيع، ان كانتلاختلاف الأغراض في ذلك باختلاف الأموال.قالوا: و لو تصرف المرتهن فيه بركوب أوسكنى، ضمن و لزمه الأجرة في ماله الأجرة،أو المثل و القيمة في ما يضمن كذلك كاللبن،و في الصحيح:ان كان يعلفه فله أن يركبها، و ان كان الذيرهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبها.و في النبوي: الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته، و الدر يشرب إذا كانمرهونا و على الذي يشرب نفقته. و عمل بهالشيخ و الحلبي، و حمله آخرون على الاذن فيالتصرف و الإنفاق مع تساوي الحقين.