1020- مفتاح [حكم الضمان في الرهن‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الواحد رهنا آخر فصاعدا، و ان كانت قيمةالأول تفي بالدين، لجواز عروض ما يمنع مناستيفائه منه، و لزيادة الارتفاق والتوثيق.

1020- مفتاح [حكم الضمان في الرهن‏]

الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه الابالتفريط أو التعدي بالإجماع و المعتبرة.و ليس لأحدهما التصرف فيه الا بإذن الأخرإجماعا، إلا تصرفا يعود نفعه عليه، بل لميضر به إذا كان من جهة الراهن للصحيحين،حيث جوز الوطي له. و لو أذن أحدهما في البيعفباع الأخر بطل الرهن لزوال متعلقة.

و لا يجب جعل الثمن رهنا الا مع اشتراطذلك، أما إذا تلفه متلف إتلافا يقتضيالعوض كان العوض رهنا، لإمكان الاستيثاقبه و عدم خروجه عن الغرض، لكنه يبطل وكالةالمرتهن في الحفظ و البيع، ان كانتلاختلاف الأغراض في ذلك باختلاف الأموال.

قالوا: و لو تصرف المرتهن فيه بركوب أوسكنى، ضمن و لزمه الأجرة في ماله الأجرة،أو المثل و القيمة في ما يضمن كذلك كاللبن،و في الصحيح:

ان كان يعلفه فله أن يركبها، و ان كان الذيرهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبها.

و في النبوي: الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته، و الدر يشرب إذا كانمرهونا و على الذي يشرب نفقته. و عمل بهالشيخ و الحلبي، و حمله آخرون على الاذن فيالتصرف و الإنفاق مع تساوي الحقين.

/ 334