855- مفتاح [حكم من دفع اليه مال ليصرفه فيقبيلة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

855- مفتاح [حكم من دفع اليه مال ليصرفه فيقبيلة]

إذا دفع اليه مال ليصرفه إلى قبيلة و كانهو بصفتهم، جاز له أن يأخذ كأحدهم من غيرزيادة، للصحيح «يأخذ منه لنفسه مثل مايعطي غيره» و في معناه خبر آخر.

و قيل: بالمنع، للصحيح «لا يأخذ منه شيئاحتى يأذن له صاحبه» و هو مقطوع، و حملهالشيخ على الكراهة، للجمع و هو حسن.

و لو دلت القرائن الحالية أو المقالية علىتسويغ أخذه، جاز بلا كراهة وفاقا للعلامة.

856- مفتاح [عدم جواز أخذ الأجرة علىالواجب‏]

المشهور أن ما يجب فعله لا يجوز أخذالأجرة عليه، كتغسيل الموتى و تكفينهم ودفنهم، و كذا القضاء و الشهادة و امامةالصلاة و الأذان، و زاد الحلبي تعليمالمعارف و الشرائع و كيفية الفتيا بها وتنفيذ الاحكام و تعليم القرآن.

و في المسألة اختلاف شديد لا يكاد يرجىزواله، فمن محرم، و قائل بالكراهة، و مفصلفيها بالمنع في البعض و الجواز في آخر، ومفصل في بعضها بالمنع في واجبة مطلقا أوالعيني منه، و الجواز في مستحبة أو غيرالعيني أو بالمنع من الأجرة، و جوازالارتزاق من بيت المال أو بالمنع مع عدمالحاجة

/ 334