إذا دفع اليه مال ليصرفه إلى قبيلة و كانهو بصفتهم، جاز له أن يأخذ كأحدهم من غيرزيادة، للصحيح «يأخذ منه لنفسه مثل مايعطي غيره» و في معناه خبر آخر.و قيل: بالمنع، للصحيح «لا يأخذ منه شيئاحتى يأذن له صاحبه» و هو مقطوع، و حملهالشيخ على الكراهة، للجمع و هو حسن.و لو دلت القرائن الحالية أو المقالية علىتسويغ أخذه، جاز بلا كراهة وفاقا للعلامة.
856- مفتاح [عدم جواز أخذ الأجرة علىالواجب]
المشهور أن ما يجب فعله لا يجوز أخذالأجرة عليه، كتغسيل الموتى و تكفينهم ودفنهم، و كذا القضاء و الشهادة و امامةالصلاة و الأذان، و زاد الحلبي تعليمالمعارف و الشرائع و كيفية الفتيا بها وتنفيذ الاحكام و تعليم القرآن.و في المسألة اختلاف شديد لا يكاد يرجىزواله، فمن محرم، و قائل بالكراهة، و مفصلفيها بالمنع في البعض و الجواز في آخر، ومفصل في بعضها بالمنع في واجبة مطلقا أوالعيني منه، و الجواز في مستحبة أو غيرالعيني أو بالمنع من الأجرة، و جوازالارتزاق من بيت المال أو بالمنع مع عدمالحاجة