قيل: كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلىالموجر، و منه الخيوط في الخياطة، والمداد في الكتابة. و قيل: بل الواجب عليهانما هو العمل.أما الأعيان الذاهبة فلا تدخل إلا فيشواذ، كالاسترضاع و الاستحمام، فالرجوعالى العرف أولى، و مع عدمه فعلى المستأجر.أما عمارة الحيطان و السقوف و عمل الأبوابو مجرى الماء، فعلى الموجر قطعا.و كذلك كل ما جرت العادة بالتوطئة بهللركوب، أو الاستعانة بالنسبة إلى نوعالدابة المعينة، فيجب السرج لذات السرج، والبرذعة لمن يعتاده، و كذا اللجام والزمام و غيرهما من الآلات، و السائق والقائد، و الإعانة على الركوب و النزول،كل ذلك مع قضاء العادة به، و كذلك سقيالدابة و علفها على الأصح، لأصالة عدموجوبهما على غير المالك، فان كان حاضرا والا استأذنه، أو الحاكم في الإنفاق و رجععليه.