1075- مفتاح [جواز دفعها الى الحاكم ابتداء] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يجوز أن يستنيب فيه و يستأجر، لعدم تعلقالغرض بالمباشر المعين. و هي أمانة مدةالحول لا يضمنها الا بالتفريط أو التعدي.

1075- مفتاح [جواز دفعها الى الحاكم ابتداء]

يجوز دفعها ابتداء الى الحاكم مطلقا،لأنه ولي الغائب، و يجب عليه القبول، لانهحفظ مال المسلم، فان وجد مالكها، و إلاردها أو قيمتها ان باعها بعد الحول الىالملتقط ليفعل به أحد الثلاثة.

و قيل: ان أراد الملتقط الحفظ فلا يردعليه، لسقوط حق حفظه بالرد الى الحاكم،لانه كان عارضا له بالالتقاط، و هو للحاكمبالأصالة.

1076- مفتاح [موارد التي تسقط التعريف فيها وتملك‏]

ما يوجد في الدار العامرة فهو لأهلها، وما يوجد في خربة قد جلا عنها أهلها،فالواجد أحق به للصحيحين فيهما، قليلا كانأو كثيرا، مدفونا أم لا للإطلاق، و قيدهجماعة من المتأخرين بما إذا لم يكن عليهأثر الإسلام، و الا كان لقطة جمعا بينهما وبين الخبر الدال على التعريف ثم التملك،بحمل ذلك الخبر على ما إذا كان عليه أثرالإسلام، و لأن الأثر دليل على سبق يدالمسلم و الأصل بقاء ملكه و ليس بشي‏ء،لضعف الخبر و بعد التأويل و وهن التعليل.

و كذا الكلام فيما يوجد في المفاوز، و دارالحرب مطلقا، و الأرض التي لا مالك لها،بشرط كونه مدفونا فيها و الا فهو لقطة. و لوكان لها مالك أو بائع عرفه له و ان كانقليلا، فان عرفه فهو أحق به و الا فهولواجده.

/ 334