يجوز دفعها ابتداء الى الحاكم مطلقا،لأنه ولي الغائب، و يجب عليه القبول، لانهحفظ مال المسلم، فان وجد مالكها، و إلاردها أو قيمتها ان باعها بعد الحول الىالملتقط ليفعل به أحد الثلاثة.و قيل: ان أراد الملتقط الحفظ فلا يردعليه، لسقوط حق حفظه بالرد الى الحاكم،لانه كان عارضا له بالالتقاط، و هو للحاكمبالأصالة.
1076- مفتاح [موارد التي تسقط التعريف فيها وتملك]
ما يوجد في الدار العامرة فهو لأهلها، وما يوجد في خربة قد جلا عنها أهلها،فالواجد أحق به للصحيحين فيهما، قليلا كانأو كثيرا، مدفونا أم لا للإطلاق، و قيدهجماعة من المتأخرين بما إذا لم يكن عليهأثر الإسلام، و الا كان لقطة جمعا بينهما وبين الخبر الدال على التعريف ثم التملك،بحمل ذلك الخبر على ما إذا كان عليه أثرالإسلام، و لأن الأثر دليل على سبق يدالمسلم و الأصل بقاء ملكه و ليس بشيء،لضعف الخبر و بعد التأويل و وهن التعليل.و كذا الكلام فيما يوجد في المفاوز، و دارالحرب مطلقا، و الأرض التي لا مالك لها،بشرط كونه مدفونا فيها و الا فهو لقطة. و لوكان لها مالك أو بائع عرفه له و ان كانقليلا، فان عرفه فهو أحق به و الا فهولواجده.