972- مفتاح [اشتراط المقدورية في المنفعة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا بأس» و حمل على الجاهل بأن المستأجريعمل فيها ذلك، أو على أن الحمل يجوز أنيكون للتخليل و نحوه.

972- مفتاح [اشتراط المقدورية في المنفعة]

يشترط في المنفعة أن تكون مقدورا علىتسليمها، فلو آجر عبدا آبقا لم يصح، و قالالشهيد: يصح مع الضميمة.

و لو منعه المؤجر تخير بين الفسخ فيسقطالأجرة، و بين الإبقاء و أخذ عوض المنفعة وهو أجرة مثلها، فيرجع بالتفاوت و هو زيادةأجرة المثل عن المسمى ان كان.

973- مفتاح [اشتراط كون المنفعة معلومة]

يشترط أن يكون المنفعة معلومة، امابتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم و ركوبالدابة إلى موضع معين، أو بتقدير المدةكخياطة شهر و ركوب شهر.

و مالا يمكن ضبطه الا بالزمان فلا بد منتقديره به، كسكنى الدار و الإرضاع و نحوذلك.

و لو قدر بالمدة و العمل معا قيل: يبطل لاناستيفاء العمل في المدة المعينة على وجهالتطابق بحيث يتمان معا قد لا يتفق، و هوحسن. نعم لو أراد الظرفية المطلقة و أمكنوقوع الفعل فيها جاز.

و في اشتراط اتصال المدة بالعقد قولان، والأصح العدم. أما لو أطلق فقيل‏

/ 334