لا يسقط الشفعة بتقايل المتبايعين، لحصولالاستحقاق بالعقد، فليس لهما إسقاطه،فالدرك باق على المشتري. نعم لو رضي بالبيعثم تقايلا لم يكن له شفعة، لأنها فسخ و ليسبيعا، و لا بتصرف المشتري و ان وقع صحيحا،لوقوعه في ملكه لسبق حق الشفيع، فله ابطالالتصرف المنافي، فإن كان بيعا تخير بينأخذه من المشتري الأول و الثاني، و كذاالثالث فما زاد ان كان.و في سقوطها ببيع الشفيع حصته أقوال:فالعلامة نعم، و المحقق لا،