1084- مفتاح [حكم العبادات المالية للسفيه وغيرها] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قيل: و كذا حكم الولاية في مال من بلغسفيها [على الأصح‏] استصحابا لولاية الأبو الجد.

أما من تجدد سفهه بعد أن بلغ رشيدا والمفلس، فولايتهما للحاكم لا غير.

و قيل: بل الولاية في السفيه مطلقا للحاكملا غير كالمفلس، و هو أشهر.

1084- مفتاح [حكم العبادات المالية للسفيه وغيرها]

ليس للسفيه الإتيان بالعبادات المالية،إلا إذا كانت واجبة عليه، و مع ذلك لايتمكن من صرف المال و تفريق الحقوق، بلانما يتولاه الولي.

و لا ينعقد يمينه المتعلقة بالمال. قيل: ولو حنث فيما ينعقد من ذلك كفر بالصوم علىالأصح.

و لو و كله أجنبي في بيع أو هبة جاز، إذالسفه لم يسلبه أهلية التصرف، و لو أذن لهالولي في التصرف الخاص جاز مع المصلحة، وكذا لو تصرف فأجاز الولي للأمن منالانخداع.

1085- مفتاح [علامات الرشد]

قد بينا علامات البلوغ في مفاتيح الصلاة.و أما الرشد فإنما يعلم باختباره بمايلائمه من التصرفات حتى يظهر منه ملكةإصلاح المال و عدم صرفه في الأغراض الغيرالصحيحة و فيما لا يليق بحاله. و اعتبرالشيخ العدالة لأن الفاسق سفيه، و يدفعهنفي الحرج لأن عامة الناس اما فاسق أومجهول، و الجهل بالشرط يقتضي الجهلبالمشروط.

/ 334