910- مفتاح [موارد التخلص من الربا] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا خلاف فيه الا من الإسكافي، حيث خص أخذالربا بالوالد دون الولد، و بشرط أن لايكون للولد وارث و لا عليه دين، و هو شاذ، وزاد في رواية «و لا بين المسلم و بينالذمي» و أفتى بها الصدوق و السيد بشرط أنيكون باذل الزيادة الذمي، و ضعفهاالآخرون.

و أما ما في الخبر من ثبوته بين المسلم والمشرك فغير معمول عليه.

910- مفتاح [موارد التخلص من الربا]

قد يتخلص من الربا، بأن يبيع أحدالمتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ثميشتري الأخرى بالثمن فيسقط اعتبارالمساواة، و كذا لو وهبه سلعته و وهبهالأخر، أو أقرضه هو و تبارئا، أو تبايعا ووهبه الزيادة، أو نحو ذلك، و لكن من غيرشرط في الكل.

و لا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غيرمقصودة بالذات، و العقود تابعة للقصود،لان القصد الى عقد صحيح و غاية صحيحة كاففي ذلك، و لا يشترط فيه قصد جميع الغاياتالمترتبة عليه، فان من أراد شراء دار مثلاليواجرها و يتكسب بها، فان ذلك كاف فيالصحة، و ان كان له غايات أخر أقوى من هذه وأظهر في نظر العقلاء كالسكنى و غيره، و قدورد في النصوص ما يدل على جواز الحيلة علىنحو ذلك.

منها الصحيح: سألته عن رجل يريد ان أعينهالمال، أو يكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلبمني مالا أزيده على مالي الذي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا؟ و أبيعه لؤلؤةتساوي مائة درهم بألف درهم؟ فأقول لهأبيعك هذه اللؤلؤة

/ 334