قد يتخلص من الربا، بأن يبيع أحدالمتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ثميشتري الأخرى بالثمن فيسقط اعتبارالمساواة، و كذا لو وهبه سلعته و وهبهالأخر، أو أقرضه هو و تبارئا، أو تبايعا ووهبه الزيادة، أو نحو ذلك، و لكن من غيرشرط في الكل.و لا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غيرمقصودة بالذات، و العقود تابعة للقصود،لان القصد الى عقد صحيح و غاية صحيحة كاففي ذلك، و لا يشترط فيه قصد جميع الغاياتالمترتبة عليه، فان من أراد شراء دار مثلاليواجرها و يتكسب بها، فان ذلك كاف فيالصحة، و ان كان له غايات أخر أقوى من هذه وأظهر في نظر العقلاء كالسكنى و غيره، و قدورد في النصوص ما يدل على جواز الحيلة علىنحو ذلك.منها الصحيح: سألته عن رجل يريد ان أعينهالمال، أو يكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلبمني مالا أزيده على مالي الذي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا؟ و أبيعه لؤلؤةتساوي مائة درهم بألف درهم؟ فأقول لهأبيعك هذه اللؤلؤة