1065- مفتاح [وجوب رد المغصوب و أحكامه‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يتوقف ضمان الأجرة على استعمالالعين، لكن ان استعمل ذات المنافعالمختلفة قيمة، كالعبد الكاتب الخياطالحائك في الأعلى ضمنها، و ان استعملها فيالوسطى أو الدنيا ففي ضمان أجرة متوسطهاأو الأعلى منها وجهان.

و لا يضمن الحر بالغصب و ان كان صغيرا، نعملو استخدمه لزمه الأجرة، و يدفعه الخبر«من استعار حرا صغيرا فعيب ضمن» فإنالاستعارة أهون من الغصب. قيل: و كذا الخمرو الخنزير، إلا إذا غصبت من الذمي مستترا،أو كانت متخذة للتخليل.

1065- مفتاح [وجوب رد المغصوب و أحكامه‏]

يجب رد المغصوب ما دام باقيا و ان تعسر،كالخشبة المستدخلة في البناء، و اللوح فيالسفينة، و الخيط في الثوب، و الممزوجالشاق تمييزه كالحنطة بالشعير، لعموم«على اليد ما أخذت حتى تؤدي». و لا يلزمالمالك أخذ القيمة أو المثل، إلا إذا أفسدبالانتزاع.

و قيل: بل لو طلب الفاسد وجب إعطاؤها معالقيمة كاملة ان لم يبق لها قيمة، و معتمامها ان بقيت، و لو نقص عنده أو حدث فيهعيب رده مع الأرش، و ان كان النقص بمثلالغليان في العصير و الزيت و الخصاء فيالعبد، خلافا للشيخ في العصير، محتجا بأنالنقيصة فيه انما هي الرطوبة التي لا قيمةلها بخلاف الزيت.

و لا يتداخل الأرش مع الأجرة ان نقصبالاستعمال. و لو كان النقص في القيمةالسوقية من دون تغيير في العين لم يضمن بلاخلاف، لأن الفائت رغبات‏

/ 334