يجب رد المغصوب ما دام باقيا و ان تعسر،كالخشبة المستدخلة في البناء، و اللوح فيالسفينة، و الخيط في الثوب، و الممزوجالشاق تمييزه كالحنطة بالشعير، لعموم«على اليد ما أخذت حتى تؤدي». و لا يلزمالمالك أخذ القيمة أو المثل، إلا إذا أفسدبالانتزاع.و قيل: بل لو طلب الفاسد وجب إعطاؤها معالقيمة كاملة ان لم يبق لها قيمة، و معتمامها ان بقيت، و لو نقص عنده أو حدث فيهعيب رده مع الأرش، و ان كان النقص بمثلالغليان في العصير و الزيت و الخصاء فيالعبد، خلافا للشيخ في العصير، محتجا بأنالنقيصة فيه انما هي الرطوبة التي لا قيمةلها بخلاف الزيت.و لا يتداخل الأرش مع الأجرة ان نقصبالاستعمال. و لو كان النقص في القيمةالسوقية من دون تغيير في العين لم يضمن بلاخلاف، لأن الفائت رغبات