1164- مفتاح [ما يقضى فيه بشاهد و يمين‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1164- مفتاح [ما يقضى فيه بشاهد و يمين‏]

يقضى بالشاهد و اليمين في الأموال بلاخلاف منا للنصوص المستفيضة، أما في حقوقاللّه تعالى و كل مالا يتضمن مالا بوجهكالطلاق و النسب و الوكالة و الوصية و عيوبالنساء و نحوها فلا بلا خلاف، و في الصحيح:لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجلالواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم فيحقوق الناس، و أما ما كان من حقوق اللّه أورؤية هلال فلا.

و في النكاح و الخلع و الوقف و العتق خلاف،و الأظهر ثبوت النكاح بهما ان ادعتهالزوجة خاصة، لتضمنه المال حينئذ و ان كانالغرض الأصلي فيه الإحصان و التناسل. و كذاالخلع ان ادعاه الزوج خاصة لعين ذلك.

و في الوقف يبنى على أنه هل ينتقل الىالموقوف عليه؟ أم اللّه عز و جل؟

أم الأول مع الانحصار و الثاني مع عدمه؟أو يبقى على ملك الواقف؟ و بالجملةفالثبوت بهما يتبع المالية.

و يشترط تقديم الشهادة على اليمين عندنا،لأن وظيفة المدعي بالأصالة انما هيالبينة، و اليمين تتميم لها بالنص، فلوقدم اليمين لغت، و فيه نظر.

و إذا تعدد المدعي حلف كل واحد منهم، و لوامتنع بعضهم لم يثبت نصيبه.

1165- مفتاح [وجوب الحلف باللّه تعالى فقط]

لا يستحلف أحد إلا باللّه و لو كان كافرا،كما في النصوص المستفيضة،

/ 334