909- مفتاح [موارد نفي الربا بينالمتعاملين] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الجميع، و له الموثق و هو ضعيف في مقابلةالصحاح.أما التفاضل فلم يجوزه أحد، و ان كانالفضل في جانب الرطب لإبهامه، و لا يضر ماجرت العادة بتبعيته، كعقد التبن و دقاقهفي الحنطة و نحو ذلك. و في جواز الكيل فيالموزون بحث، أما العكس فجائز لأن الوزنأضبط.و في جواز بيع لحم بحيوان من جنسه قولان، والمشهور العدم، خلافا للحلي لأن الحيوانغير مقدر بأحد الأمرين، و هو قوي مع كونهحيا و ان كره للموثق.و ذهب جماعة إلى ثبوت الربا في المعدودللصحيح، و الأصح الكراهة لظهوره فيها، وللجمع بينه و بين الصحاح الدالة على الحصرفي المكيل و الموزون، و للنص «في الشاةبالشاتين و البيضة بالبيضتين قال: لا بأس»و النسيئة فيه أشد كراهة للصحيح «البعيربالبعيرين و الدابة بالدابتين يدا بيد ليسبه بأس».و يجوز أن يكون السكوت عن جواز النسيئةفيه للتقية، كما يظهر من حديث آخر، و كذلكالخلاف في بيع أحد الربويين بالاخرالمخالف بزيادة نسيئة، و للمنع الصحاح وحملت على الكراهة.909- مفتاح [موارد نفي الربا بينالمتعاملين]
ليس بين الرجل و ولده ربا، و لا بينه و بينأهله، و لا بينه و بين عبده، و لا بينالمسلم و بين أهل الحرب، كذا في المعتبرة.