909- مفتاح [موارد نفي الربا بينالمتعاملين‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجميع، و له الموثق و هو ضعيف في مقابلةالصحاح.

أما التفاضل فلم يجوزه أحد، و ان كانالفضل في جانب الرطب لإبهامه، و لا يضر ماجرت العادة بتبعيته، كعقد التبن و دقاقهفي الحنطة و نحو ذلك. و في جواز الكيل فيالموزون بحث، أما العكس فجائز لأن الوزنأضبط.

و في جواز بيع لحم بحيوان من جنسه قولان، والمشهور العدم، خلافا للحلي لأن الحيوانغير مقدر بأحد الأمرين، و هو قوي مع كونهحيا و ان كره للموثق.

و ذهب جماعة إلى ثبوت الربا في المعدودللصحيح، و الأصح الكراهة لظهوره فيها، وللجمع بينه و بين الصحاح الدالة على الحصرفي المكيل و الموزون، و للنص «في الشاةبالشاتين و البيضة بالبيضتين قال: لا بأس»و النسيئة فيه أشد كراهة للصحيح «البعيربالبعيرين و الدابة بالدابتين يدا بيد ليسبه بأس».

و يجوز أن يكون السكوت عن جواز النسيئةفيه للتقية، كما يظهر من حديث آخر، و كذلكالخلاف في بيع أحد الربويين بالاخرالمخالف بزيادة نسيئة، و للمنع الصحاح وحملت على الكراهة.

909- مفتاح [موارد نفي الربا بينالمتعاملين‏]

ليس بين الرجل و ولده ربا، و لا بينه و بينأهله، و لا بينه و بين عبده، و لا بينالمسلم و بين أهل الحرب، كذا في المعتبرة.

/ 334