لا يجوز إقراض مال الطفل إلا مع مصلحة،كخوف التلف فيقرضه من الثقة الملي، و يرهنعليه و يشهد له.و قد ورد النص بجواز إقراض الولي من نفسهأيضا، و هو محمول على الملاءة و المصلحة.
القول في الرهن
قال اللّه تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ»و شرط السفر مبني على الأغلب، للإجماع والنصوص سيما حديث الدرع المشهور.
1015- مفتاح [اشتراط القبض في الرهن]
القبض شرط في الرهن وفاقا للأكثر، لأنالذي يثبت اعتباره شرعا بالاية هوالمقبوض، و ما عداه يتوقف على دليل، و لخبرمحمد بن قيس «لا رهن الا مقبوضا» و الظاهرأنه البجلي الثقة كما قيل فهو صحيح، فظهرضعف الاحتجاج بالأصل و العمومات على عدمالاشتراط، كما فعله جماعة زعما منهم أنالوصف