1014- مفتاح [حكم إقراض مال الطفل‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال الصدوق: من ترك دارا أو عقارا أوأرضا في يد غيره فلم يتكلم و لم يطالب و لميخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له للخبرين. وفي سندهما ضعف.

1014- مفتاح [حكم إقراض مال الطفل‏]

لا يجوز إقراض مال الطفل إلا مع مصلحة،كخوف التلف فيقرضه من الثقة الملي، و يرهنعليه و يشهد له.

و قد ورد النص بجواز إقراض الولي من نفسهأيضا، و هو محمول على الملاءة و المصلحة.

القول في الرهن‏

قال اللّه تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ»و شرط السفر مبني على الأغلب، للإجماع والنصوص سيما حديث الدرع المشهور.

1015- مفتاح [اشتراط القبض في الرهن‏]

القبض شرط في الرهن وفاقا للأكثر، لأنالذي يثبت اعتباره شرعا بالاية هوالمقبوض، و ما عداه يتوقف على دليل، و لخبرمحمد بن قيس «لا رهن الا مقبوضا» و الظاهرأنه البجلي الثقة كما قيل فهو صحيح، فظهرضعف الاحتجاج بالأصل و العمومات على عدمالاشتراط، كما فعله جماعة زعما منهم أنالوصف‏

/ 334