الباب الخامس (في التصرف بالنيابة) - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الريح ثوبا و نحوه الى داره، أو انتزعالمغصوب من الغاصب بطريق الحسبة أو أخذالوديعة من صبي أو مجنون عند خوف تلفها، وكما يصير في أيدي الصبيان من الأموال التييكتسبونها بالقمار كالجوز و البيضبالنسبة إلى الولي و كما لو استعار صندوقاو نحوه أو اشتراه فوجد فيه شيئا، و كاللقطةفي يد الملتقط مع ظهور المالك، وكالأمانات التي يعرض لعقودها البطلان،كالوديعة و العارية و المضاربة و الشركة ونحو ذلك، فهي كلها أمانة شرعية، يجبالمبادرة بردها على الفور الى مالكها، أومن يقوم مقامه، فإن أخر مع القدرة ضمن.

و لو تعذر الوصول اليه سلمها الى الحاكم،لأنه ولي الغائب، سواء علم المالك بكونهاعنده أم لا عندنا. و مثل هذا لا يقبل قول منهي في يده في ردها الى المالك مع يمينه،لان المالك لم يستأمنه عليها، مع أصالةعدم الرد بخلاف الصورة الثانية.

الباب الخامس (في التصرف بالنيابة)

القول في الولاية

قال اللّه تعالى وَ لا تُؤْتُواالسُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِيجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ- الىقوله- وَ كَفى‏ بِاللَّهِ حَسِيباً».

1082- مفتاح [من ليس له التصرف في شي‏ء]

ليس للصبي و المجنون التصرف في شي‏ء منالأمور مطلقا بلا خلاف،

/ 334