ليس للوكيل أن يوكل الا بإذن الموكل و لوعموما أو ضمنا كاصنع ما شئت، أو مدلولاعليه بالقرائن كاتساع متعلق الوكالة، وترفع الوكيل عن المباشرة و نحو ذلك، و معالتصريح ان عين توكيله عن نفسه، أو عنالموكل فذاك، و ان أطلق فثلاثة أوجه:ثالثها أن يتخير الوكيل بين الأمرين، وكذا ان فهم الاذن من القرائن الحالية، وجزم في التحرير بكونه من الوكيل.و مع كونه عن الموكل لا ينعزل أحدهمابانعزال الأخر و لا بموته، و لا لأحدهما أنيعزل الأخر، بخلاف ما لو كان عن الوكيل،فإنه ينعزل بانعزاله و بعزله و بعزلالموكل و بموتهما.و لو و كل اثنين لم يجز لأحدهما الانفرادبشيء من التصرف الا مع الاذن.و تبطل الوكالة بموت أحدهما، و ليس للحاكمأن يضم اليه آخر.
1091- مفتاح [حكم شراء الوكيل و رجوعالبائع]
إذا اشترى لموكله بثمن معين، طالب البائعمن هو في يده و ان كان في الذمة، فإن جهلالوكالة طالب الوكيل، و الا تخير فيمطالبة أيهما شاء، الا إذا لم يدفعه الىالوكيل فالموكل.و كل موضع يبطل الشراء للموكل، فان كانسماه عند العقد لم يقع عن أحدهما، و إلاقضى به على الوكيل ظاهرا، الا أن يشتريبعين مال الموكل، فيبطل مع عدم أجازته.و لو و كله في بيع فاسد لم يملك الصحيح، وكذا في ابتياع المعيب.