قالوا: لو اشتركا بالاعمال، بأن يكونبينهما كل ما يكتسبان بأيديهما لم يجز الاأن يتشاركا الفضل، اتفق عملهما أو اختلف،لامتياز كل واحد ببدنه و منافعه فيختصبفوائده، كما لو اشتركا في مالين متميزين،و كذا لو اشتركا بالمفاوضة بأن يكونبينهما كل ما يملكان و ما يلتزمان من غرم،و يحصل لهما من غنم، لاشتماله على غررعظيم.و كذا لو اشتركا بالوجوه، بأن يشتركوجيهان عند الناس لا مال لهما، ليشتريا فيالذمة إلى أجل، فما يربحان بعد أداء الثمنفهو بينهما. أو يشتري وجيه في الذمة، ويفوض بيعه الى خامل و يكون الربح بينهما.أو يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح،ليكون بعض الربح له، خلافا للإسكافي فيالأول.و لو أذن أحدهما الآخر في الشراء فاشترىلهما أصالة و وكالة صح، و لم نجد نصا في هذهالاحكام، و ما استدلوا به على المنع لايخلو من ضعف، و لا مانع من الصحة معالتراضي و التشارك و التصالح.
939- مفتاح [حكم المشترك إذا كان دينا]
إذا كان المشترك دينا فاستوفى أحدهما منهشيئا، شاركه الآخر فيه على المشهورللاخبار، و لان كل جزء من المشترك، فكل ماحصل منه كان بينهما خلافا للحلي حيث جوزلكل أن يقبض حقه من دون مشاركة الأخر،محتجا بوجوه و اعتبارات لا يخلو أكثرها منقوة.