938- مفتاح [حكم الاشتراك بالاعمال ونظيرها] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

938- مفتاح [حكم الاشتراك بالاعمال ونظيرها]

قالوا: لو اشتركا بالاعمال، بأن يكونبينهما كل ما يكتسبان بأيديهما لم يجز الاأن يتشاركا الفضل، اتفق عملهما أو اختلف،لامتياز كل واحد ببدنه و منافعه فيختصبفوائده، كما لو اشتركا في مالين متميزين،و كذا لو اشتركا بالمفاوضة بأن يكونبينهما كل ما يملكان و ما يلتزمان من غرم،و يحصل لهما من غنم، لاشتماله على غررعظيم.

و كذا لو اشتركا بالوجوه، بأن يشتركوجيهان عند الناس لا مال لهما، ليشتريا فيالذمة إلى أجل، فما يربحان بعد أداء الثمنفهو بينهما. أو يشتري وجيه في الذمة، ويفوض بيعه الى خامل و يكون الربح بينهما.أو يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح،ليكون بعض الربح له، خلافا للإسكافي فيالأول.

و لو أذن أحدهما الآخر في الشراء فاشترىلهما أصالة و وكالة صح، و لم نجد نصا في هذهالاحكام، و ما استدلوا به على المنع لايخلو من ضعف، و لا مانع من الصحة معالتراضي و التشارك و التصالح.

939- مفتاح [حكم المشترك إذا كان دينا]

إذا كان المشترك دينا فاستوفى أحدهما منهشيئا، شاركه الآخر فيه على المشهورللاخبار، و لان كل جزء من المشترك، فكل ماحصل منه كان بينهما خلافا للحلي حيث جوزلكل أن يقبض حقه من دون مشاركة الأخر،محتجا بوجوه و اعتبارات لا يخلو أكثرها منقوة.

/ 334