955- مفتاح [ما يشترط في المزارعة والمساقاة و غيرهما]
يشترط في الثلاثة أن يكون النماء كلهمشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلااقتصارا على موضع النقل. فلا يجوز جعل كلهأو بعضه المعين لأحدهما، و في المعتبرة: لايقبل الأرض بحنطة مسماة، و لكن بالنصف والثلث و الربع و الخمس لا بأس به.و جوز الشيخ و جماعة استثناء البذر منجملة الحاصل و إشاعة الباقي، و في المختلفجواز استثناء شيء منه مطلقا، و الأولأشهر.أما لو شرط أحدهما شيئا يضمنه من غيرالحاصل مضافا الى الحصة، فالمشهور جوازه،عملا بلزوم الشرط و خروجه عن النماءاللازم الإشاعة، و في الاخبار ما يدل عليهو كذا كل شرط سائغ.و يجوز أن يفرد كل نوع بحصة بشرط العلمبمقدار كل نوع. و لو ساقاه بالنصف ان سقيبالناضح و بالثلث ان سقي بالسائح بطلت،لأن الحصة لم يتعين.
956- مفتاح [اشتراط تعيين الأجل فيها]
قيل: يشترط في الثلاثة تعيين مدة يدركفيها الزرع علما أو ظنا غالبا، و لو لميعين مدة أو عين أقل من ذلك بطل، لان مقتضىالعقد اللازم ضبط أجله، و الأجل الناقصخلاف وضع القبالة، و تفويت للغرض منها.