955- مفتاح [ما يشترط في المزارعة والمساقاة و غيرهما] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

955- مفتاح [ما يشترط في المزارعة والمساقاة و غيرهما]

يشترط في الثلاثة أن يكون النماء كلهمشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلااقتصارا على موضع النقل. فلا يجوز جعل كلهأو بعضه المعين لأحدهما، و في المعتبرة: لايقبل الأرض بحنطة مسماة، و لكن بالنصف والثلث و الربع و الخمس لا بأس به.

و جوز الشيخ و جماعة استثناء البذر منجملة الحاصل و إشاعة الباقي، و في المختلفجواز استثناء شي‏ء منه مطلقا، و الأولأشهر.

أما لو شرط أحدهما شيئا يضمنه من غيرالحاصل مضافا الى الحصة، فالمشهور جوازه،عملا بلزوم الشرط و خروجه عن النماءاللازم الإشاعة، و في الاخبار ما يدل عليهو كذا كل شرط سائغ.

و يجوز أن يفرد كل نوع بحصة بشرط العلمبمقدار كل نوع. و لو ساقاه بالنصف ان سقيبالناضح و بالثلث ان سقي بالسائح بطلت،لأن الحصة لم يتعين.

956- مفتاح [اشتراط تعيين الأجل فيها]

قيل: يشترط في الثلاثة تعيين مدة يدركفيها الزرع علما أو ظنا غالبا، و لو لميعين مدة أو عين أقل من ذلك بطل، لان مقتضىالعقد اللازم ضبط أجله، و الأجل الناقصخلاف وضع القبالة، و تفويت للغرض منها.

/ 334