906- مفتاح [اشتراط المقبوضية قبل البيع فيالعوضين]
و يشترط فيهما المقبوضية قبل البيع انملكا بالبيع، و كانا مما يكال أو يوزن، وببيعه مرابحة أو مواضعة، دون ما إذا باعهرأسا برأس المسمى بالتولية، للمعتبرةالمستفيضة، و منهم من أطلق المنع فيالتولية أيضا.و منهم من خصه بالطعام، لوقوعه جوابا عنالسؤال عنه في بعض، و قيد بالمكيل والموزون فيه، و منهم من كره مطلقا،للخبرين المجوزين مطلقا.و منهم من خص الكراهة بغير التولية و أباحفيها و شدد الكراهة في الطعام جمعا، ويؤيده الأصل و العمومات و الصحيحانالمجوزان مطلقا في الثمرة، بل أحدهما مقيدبالربح، و هو «سألته عن الرجل يشتريالثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها. قال: لابأس ان وجد بها ربحا فليبع» و الثمرة منالموزونات بل الأطعمة، الا أن يقال:ظاهرهما كونها على الشجر، و ليست بموزونةحينئذ،