906- مفتاح [اشتراط المقبوضية قبل البيع فيالعوضين‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يصح بيع ما جرت العادة بعوده، كالحمامالطائر منفردا، وفاقا لجماعة و ان ترددفيه آخرون، تنزيلا للعادة منزلة الواقع،فيكون بمنزلة العبد المنفذ في الأشغال والدابة المرسلة في المرعى، و كذا ما يتعذرتسليمه الا بعد مدة كالدين المؤجل.

و تعذر التسليم كما يكون حسيا كما فيالآبق، كذلك قد يكون شرعيا كما في العينالمرهونة، فإنه لا يجوز بيعها إلا بإذنالمرتهن، لأنها وثيقة لدينه.

و القدرة على التسليم كما يشترط في الحال،كذلك يشترط في المؤجل عند حلول الأجل، فلايجوز الاسلاف فيما يتعذر تسليمه وقتالحلول.

906- مفتاح [اشتراط المقبوضية قبل البيع فيالعوضين‏]

و يشترط فيهما المقبوضية قبل البيع انملكا بالبيع، و كانا مما يكال أو يوزن، وببيعه مرابحة أو مواضعة، دون ما إذا باعهرأسا برأس المسمى بالتولية، للمعتبرةالمستفيضة، و منهم من أطلق المنع فيالتولية أيضا.

و منهم من خصه بالطعام، لوقوعه جوابا عنالسؤال عنه في بعض، و قيد بالمكيل والموزون فيه، و منهم من كره مطلقا،للخبرين المجوزين مطلقا.

و منهم من خص الكراهة بغير التولية و أباحفيها و شدد الكراهة في الطعام جمعا، ويؤيده الأصل و العمومات و الصحيحانالمجوزان مطلقا في الثمرة، بل أحدهما مقيدبالربح، و هو «سألته عن الرجل يشتريالثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها. قال: لابأس ان وجد بها ربحا فليبع» و الثمرة منالموزونات بل الأطعمة، الا أن يقال:ظاهرهما كونها على الشجر، و ليست بموزونةحينئذ،

/ 334