996- مفتاح [يملك الدين بالقبض و ليس للمقرضالرجوع]
و يملك بالقبض لا بالتصرف وفاقا للمشهور،لان التصرف هنا فرع الملك، فلا يكونمشروطا به. و ليس للمقرض ارتجاعه وفاقاللأكثر، لأن فائدة الملك التسلط.و قيل: انه كالهبة، و أن الانتقال الىالمثل أو القيمة انما كان لتعذر العين و لوبالملك، فإذا أمكن الرجوع الى العين يفسخالملك، حيث يمكن لا يعدل عن الحق إلى بدله.و الجواب أنه مبني على جواز العقد و يأتيما فيه، مع أن الأصل في ملك الإنسان أن لايتسلط عليه غيره الا برضاه، و الثابتبالعقد و القبض للمقرض انما هو البدل،فيستصحب الحكم الى أن يثبت المزيل.