996- مفتاح [يملك الدين بالقبض و ليس للمقرضالرجوع‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذ بالرد ينقص اثنان.

و يجب الاقتصار على رد العوض، فلو اشترطالنفع حرم و كان ربا، و لم يفد الملكللإجماع و النص، عينا كان أو صفة، ربويا أوغيره للإطلاق. نعم لو تبرع المقترض بزيادةفي العين أو الصفة جاز، للإجماع والمعتبرة المستفيضة سواء كان ذلك مننيتهما أولا، معتادا أولا للإطلاق، بلالأول منصوص.

و بالاشتراط و عدمه يجمع بين النصوصالمطلقة المختلفة، كما فصل في المعتبرة،فلا حجة في شي‏ء منها على جواز أخذ الصحيحبدل المكسر مطلقا، كما زعمه جماعة.

996- مفتاح [يملك الدين بالقبض و ليس للمقرضالرجوع‏]

و يملك بالقبض لا بالتصرف وفاقا للمشهور،لان التصرف هنا فرع الملك، فلا يكونمشروطا به. و ليس للمقرض ارتجاعه وفاقاللأكثر، لأن فائدة الملك التسلط.

و قيل: انه كالهبة، و أن الانتقال الىالمثل أو القيمة انما كان لتعذر العين و لوبالملك، فإذا أمكن الرجوع الى العين يفسخالملك، حيث يمكن لا يعدل عن الحق إلى بدله.

و الجواب أنه مبني على جواز العقد و يأتيما فيه، مع أن الأصل في ملك الإنسان أن لايتسلط عليه غيره الا برضاه، و الثابتبالعقد و القبض للمقرض انما هو البدل،فيستصحب الحكم الى أن يثبت المزيل.

/ 334