969- مفتاح [للموجر نفسه للعمل أن يستأجرغيره‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الأجير بأكثر مما استأجرها، الا أن يؤجربغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابلالتفاوت، و في الحسن: في الرجل يستأجرالدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. قال:لا يصلح ذلك الا أن يحدث فيها شيئا. و فيه:اني لأكره أن استأجر الرحى وحدها ثمأؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به الا أننحدث فيها حدثا أو نغرم فيها غرامة.

و في الاخبار: في الرجل يستأجر الأرض ثميؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس،ان هذا ليس كالحانوت و لا كالأجير، ان فضلالحانوت و الأجير حرام. و في بعضها «و لامثل البيت ان فضل الأجير و البيت حرام».

و في المعتبرة: إذا تقلبت أرضا بذهب أو فضةفلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، و انتقبلتها بالنصف و الثلث فلك أن تقبلهابأكثر مما تقبلتها به، لان الذهب و الفضةمضمونان.

969- مفتاح [للموجر نفسه للعمل أن يستأجرغيره‏]

للموجر نفسه للعمل أن يستأجر غيره، الاإذا شرط العمل بنفسه، فإذا استأجر الغيربأقل مما استأجره ففي كراهته و تحريمهقولان. و في الصحيح:

عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه. قال: لا إلا

/ 334