969- مفتاح [للموجر نفسه للعمل أن يستأجرغيره] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و الأجير بأكثر مما استأجرها، الا أن يؤجربغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابلالتفاوت، و في الحسن: في الرجل يستأجرالدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. قال:لا يصلح ذلك الا أن يحدث فيها شيئا. و فيه:اني لأكره أن استأجر الرحى وحدها ثمأؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به الا أننحدث فيها حدثا أو نغرم فيها غرامة.
و في الاخبار: في الرجل يستأجر الأرض ثميؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس،ان هذا ليس كالحانوت و لا كالأجير، ان فضلالحانوت و الأجير حرام. و في بعضها «و لامثل البيت ان فضل الأجير و البيت حرام».
و في المعتبرة: إذا تقلبت أرضا بذهب أو فضةفلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، و انتقبلتها بالنصف و الثلث فلك أن تقبلهابأكثر مما تقبلتها به، لان الذهب و الفضةمضمونان.
969- مفتاح [للموجر نفسه للعمل أن يستأجرغيره]
للموجر نفسه للعمل أن يستأجر غيره، الاإذا شرط العمل بنفسه، فإذا استأجر الغيربأقل مما استأجره ففي كراهته و تحريمهقولان. و في الصحيح:
عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه. قال: لا إلا