قيل: يشترط في الجاعل جواز التصرف. و فيالعامل إمكان تحصيل العمل و لو عينالجعالة لواحد بعمل غيره لم يستحق شيئا، وكذا لو عمل بنية التبرع أو حصل الضالة فييده قبل الجعالة أو بعدها و قبل العلم بها،أو من غير سعي مطلقا، لوجوب التسليم حينئذو انتفاء العمل في الأخير، و كذا لو استدعىالمالك الرد أو عملا آخر، و لم يسم أجرة، وفيه الإشكال، أما لو لم يستدع الرد فلاشيء قطعا.و لو تعدد العامل اشتركوا في العوض، و لوجعل لكل واحد جعالة منفردة فاشتركوا فيالعمل، كان لكل منهم مما جعل له بنسبةالعمل. و لو جعل جعلا معينا على رده منمسافة معينة، فرد من بعضها فالمشهور أن لهمن الجعل بنسبة المسافة.و لو عقب الجعالة بأخرى في ذلك العملبعينه، فزاد أو نقص في العوض قبل التلبسبالعمل، عمل بالأخيرة. و لو كان في الأثناءعمل بالأولى فيما مضى