يجزي في هذا العقد الشروط السائغة دونالفاسدة، كما في سائر العقود كذا يستفادمن الاخبار. و لا يدخل الحمل في كتابة أمه وان قصده، لان الصغير لا يكاتب.و لو حملت بعد الكتابة بمملوك كان فيحكمها، لانه من جملة كسبها و للنصوص.و في جواز كتابة مملوك اليتيم مع الغبطةقولان: أشهرهما الجواز، و كذا كتابةالكافر و المبعض و الحصة من المشترك، وقيل: ان أذن الشريك جاز، أما لو كان بعضهحرا جاز قولا واحدا، كما يستفاد من بعضالاخبار.
1148- مفتاح [حكم مال المكاتب]
المكاتب بين الرق و العتق، فليس لهالاستقلال بالتصرف في ماله الا بما يتعلقبالاكتساب، لبقاء رقيته بعد، و لا لسيدهالتصرف فيه الا بما يتعلق بالاستيفاء،لزوال سلطنته عنه، و هو كالحر في معظمالتصرفات، لان الغرض من الكتابة تحصيلالعتق، و انما يتم بإطلاق التصرف في وجوهالاكتساب، و لكن يتوخى ما فيه الغبطة منمعاوضاته، فيبيع بالحال لا بالمؤجل، الاأن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن و يؤخرالزيادة خاصة، و لسقوط أحكام الرقية يسقطنفقته عن مولاه و يتعلق بكسبه، و كذا يسقطفطرته عنه إذا كان مطلقا، لتبعيتها للنفقةو عن نفسه أيضا، الا أن يتحرر منه شيءفيجب بنسبة الحرية، أما