1095- مفتاح [جواز الفسخ لهما و عدمه‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الايمان قولان: و المشهور اشتراطه، و فياعتبار هذه الصفات حين الوصية خاصة أومستمرة إلى الإنفاذ أو حين الموت أقوال.

1095- مفتاح [جواز الفسخ لهما و عدمه‏]

لكل منهما الفسخ ما دام الموصى حيا، الاأن فسخ الوصي مشروط ببلوغه الى الموصى، والا لم ينفسخ بلا خلاف، لأنه إذا قبل فقدغره و منعه من طلب غيره، و فيما يقرب منالصحيح: إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هوغائب، فليس له أن يرد وصيته، لانه لو كانشاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.

أما بعد موت الموصى فليس له الفسخ معالقبول بالإجماع، و بدونه أيضا علىالمشهور، خلافا للتحرير و المختلف، و فيالصحاح «إذا بعث اليه بها من بلد فليس لهردها، و ان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاكاليه» و لا دلالة فيها صريحا على شي‏ء منالمذهبين، و الأصل و رفع الحرج و نفي الضرريقتضي الثاني، إلا أن في التعليل السابقإيماء إلى الأول، و يمكن حمله على شدةالاستحباب، و العلامة حمل النصوص على سبقالقول.

قال الشهيد الثاني: و لو حصل للموصي ضررديني أو دنيوي أو مشقة لا يتحمل مثلهاعادة، أو لزم من تحملها ما لا يليق بحالهمن شتم و نحوه، قوى جواز الرجوع.

/ 334