لكل منهما الفسخ ما دام الموصى حيا، الاأن فسخ الوصي مشروط ببلوغه الى الموصى، والا لم ينفسخ بلا خلاف، لأنه إذا قبل فقدغره و منعه من طلب غيره، و فيما يقرب منالصحيح: إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هوغائب، فليس له أن يرد وصيته، لانه لو كانشاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.أما بعد موت الموصى فليس له الفسخ معالقبول بالإجماع، و بدونه أيضا علىالمشهور، خلافا للتحرير و المختلف، و فيالصحاح «إذا بعث اليه بها من بلد فليس لهردها، و ان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاكاليه» و لا دلالة فيها صريحا على شيء منالمذهبين، و الأصل و رفع الحرج و نفي الضرريقتضي الثاني، إلا أن في التعليل السابقإيماء إلى الأول، و يمكن حمله على شدةالاستحباب، و العلامة حمل النصوص على سبقالقول.قال الشهيد الثاني: و لو حصل للموصي ضررديني أو دنيوي أو مشقة لا يتحمل مثلهاعادة، أو لزم من تحملها ما لا يليق بحالهمن شتم و نحوه، قوى جواز الرجوع.