1043- مفتاح [وجوب الاحتياط على الحاكم فيبيع أمواله‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يعطى ذلك اليوم، و يعتبر في ذلك جميعا مايليق بحاله في إفلاسه.

و لو مات قدم كفنه على حقوق الغرماءللصحيح، قالوا: و كذا كفن من يجب عليهتكفينه، و كذا سائر مؤن التجهيز.

1043- مفتاح [وجوب الاحتياط على الحاكم فيبيع أمواله‏]

يجب على الحاكم الاحتياط في بيع أمواله،فيبدأ ببيع ما يخشى تلفه ثم بالرهن و العبدالجاني استحبابا، لتعرف الزيادة والنقصان من القيمة. و لا يجوز تسليم مالهالا مع قبض الثمن، و ان تعاسرا تقابضا معا.

و يستحب إحضار كل متاع في سوقه، ليتوفرالرغبة، و حضور الغرماء تعرضا للزيادة، بلحضور المفلس أو وكيله أيضا، لأنه أخبربقيمة متاعه.

و أن يعول على مناد يرضى به الغرماء والمفلس جميعا دفعا للتهمة.

و ان تعاسروا عين الحاكم، و يقدم المتبرعو قليل الأجرة.

و يجوز بذلها من بيت المال، لانه منالمصالح، بل يقدم ذلك ان أمكن كما فيالشرائع.

و لو اقتضت المصلحة تأخير القسمة قيل:يجعل في ذمة ملي أمين احتياطا، و الا جعلوديعة عند عدل، و الأظهر عدم وجوب الإقراضو ان كان أحوط.

1044- مفتاح [ما لو ظهر غريم بعد القسمة]

إذا ظهر غريم بعد القسمة نقضها و شاركهم،و قيل: ان كان دينا أو عينا و قد قسمتبالسوية لا ينقض، بل يرجع على كل واحد بحصةيقتضيها الحساب و له وجه.

/ 334