القول في الاسترقاق‏ - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مثبتا دفعة، فهو للمثبت و لا ضمان علىالجارح، لان جنايته لم تصادف ملكا لغيره. ولو جهل المثبت منهما فالصيد بينهما، ويحتمل العمل بالقرعة.

و إذا كان الصيد يمتنع بالطيران و العدوكليهما كالدراج و القبج، فكسر أحدهماجناحه و الأخر رجليه قيل: هو لهما، لان سببالملك حصل بفعلهما، إذ العلة هي المجموعمن حيث هو مجموع، و قيل: للأخير، لأن بفعلهيتحقق الإثبات، و الإصابة حصلت و هو مباحبعد، فيبطل أثر الجراحة الاولى و يصيرصاحبها كالمعين للثاني، و الإعانة لاتقتضي الشركة. و هو قوي.

القول في الاسترقاق‏

قال اللّه تعالى وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْفَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَبَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا».

882- مفتاح [اختصاص الاسترقاق بأهل الحرب‏]

يختص الرقبة بأهل الحرب من أصناف الكفار،دون من التزم بشرائط الذمة من الفرقالثلاث، إجماعا و نصا مستفيضا، و لا فرقبين أن ينصبوا الحرب للمسلمين، أو يكونواتحت حكم الإسلام و قهره، الا مع المهادنةبينهم و بين المسلمين بشرائطها المقررة،فيجب حينئذ الكف عنهم الى انقضاء المدة،لوجوب الوفاء بالعهد.

و يجوز شراؤهم من آبائهم و أولادهم و سائرذوي أرحامهم، و لو كانت نساء ذوات أزواج ولو من الأزواج كما في النصوص، لأنهم في‏ءفي الحقيقة

/ 334