إذا مات و عليه دين، فان استوعب التركة لمينتقل الى الوارث، و الا انتقل ما فضل عندالأكثر، لأن الإرث بعد الدين للاية.و قيل: بل ينتقل اليه مطلقا و ان منع منالتصرف الى أن يوفي الدين، لاستحالة بقاءملك بغير مالك، فإنه لا ينتقل الى الديانإجماعا، فيحمل الآية على الملك المستقر، وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينالوفاة و الوفاء و غير ذلك.
1215- مفتاح [حكم إرث الدية]
الدية في حكم مال المقتول يرثها الوارثجميعا، و يقضى منها الديون و يخرج منهاالوصايا عند جماعة للعمومات، و خصوص الخبر«إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراثكسائر الأموال»، خلافا للآخرين فقيل: لايرث منها المتقرب بالأم للنصوصالمستفيضة، منها الصحيح «ان الدية يرثهاالورثة على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكنعلى المقتول دين، إلا الاخوة من الام والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الديةشيئا».و تعميم الحرمان لغير الاخوة من بابالأولوية، و قيل: لا يرث منها المتقرببالأب وحده أيضا، و هو شاذ.