1214- مفتاح [كون الإرث بعد الدين‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1214- مفتاح [كون الإرث بعد الدين‏]

إذا مات و عليه دين، فان استوعب التركة لمينتقل الى الوارث، و الا انتقل ما فضل عندالأكثر، لأن الإرث بعد الدين للاية.

و قيل: بل ينتقل اليه مطلقا و ان منع منالتصرف الى أن يوفي الدين، لاستحالة بقاءملك بغير مالك، فإنه لا ينتقل الى الديانإجماعا، فيحمل الآية على الملك المستقر، وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينالوفاة و الوفاء و غير ذلك.

1215- مفتاح [حكم إرث الدية]

الدية في حكم مال المقتول يرثها الوارثجميعا، و يقضى منها الديون و يخرج منهاالوصايا عند جماعة للعمومات، و خصوص الخبر«إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراثكسائر الأموال»، خلافا للآخرين فقيل: لايرث منها المتقرب بالأم للنصوصالمستفيضة، منها الصحيح «ان الدية يرثهاالورثة على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكنعلى المقتول دين، إلا الاخوة من الام والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الديةشيئا».

و تعميم الحرمان لغير الاخوة من بابالأولوية، و قيل: لا يرث منها المتقرببالأب وحده أيضا، و هو شاذ.

/ 334