إذا ظهر للمستودع أمارة الموت، وجبالإيصاء بها الى عدل، لتوقف الحفظ عليه،فلو أخل بذلك ضمن. و قيل: بل يجب الرد و لوالى الحاكم مع تعذر المالك أو وكيله، فانتعذر الثلاثة أودعها عند ثقة، و الافالإيصاء.و قيل: يجب الاشهاد عليه فيعتبر شاهدان.و الظاهر براءته بإحدى المذكورات أيهاكان، و لو لم يفعل و أنكر الورثة فالقولقولهم، و لا يمين عليهم الا أن يدعي عليهمالعلم.
القول في العارية
1058- مفتاح [ما يشترط في العارية و كونها منالعقود الجائزة]
يشترط فيها بعد أهلية التصرف ما يدل علىالإيجاب و القبول، و ان لم يكن لفظا، كمالو فرض لضيفه فراشا فجلس عليه، و كأكلالطعام من القصعة المبعوث فيها و نحو ذلك،وفاقا للتذكرة لجريان العادة بمثله، ومنهم من اشتراط اللفظ كما في نظائره.و ليس بلازم لأحدهما، فلكل فسخه متى شاءإجماعا، سواء أطلق أو جعل لها مدة، إلا إذاأعاره للرهن فرهن كما تقدم، أو لدفنالمسلم فدفن بلا خلاف فيه، لاستلزامهالنبش المحرم و هتك الحرمة، إلا إذا صاررميما، أو حصل بالرجوع ضرر على المستعيرلا يستدرك، كما لو أعار لوحا ليرقع بهالسفينة