1057- مفتاح [وجوب الإيصاء بالوديعة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1057- مفتاح [وجوب الإيصاء بالوديعة]

إذا ظهر للمستودع أمارة الموت، وجبالإيصاء بها الى عدل، لتوقف الحفظ عليه،فلو أخل بذلك ضمن. و قيل: بل يجب الرد و لوالى الحاكم مع تعذر المالك أو وكيله، فانتعذر الثلاثة أودعها عند ثقة، و الافالإيصاء.

و قيل: يجب الاشهاد عليه فيعتبر شاهدان.

و الظاهر براءته بإحدى المذكورات أيهاكان، و لو لم يفعل و أنكر الورثة فالقولقولهم، و لا يمين عليهم الا أن يدعي عليهمالعلم.

القول في العارية

1058- مفتاح [ما يشترط في العارية و كونها منالعقود الجائزة]

يشترط فيها بعد أهلية التصرف ما يدل علىالإيجاب و القبول، و ان لم يكن لفظا، كمالو فرض لضيفه فراشا فجلس عليه، و كأكلالطعام من القصعة المبعوث فيها و نحو ذلك،وفاقا للتذكرة لجريان العادة بمثله، ومنهم من اشتراط اللفظ كما في نظائره.

و ليس بلازم لأحدهما، فلكل فسخه متى شاءإجماعا، سواء أطلق أو جعل لها مدة، إلا إذاأعاره للرهن فرهن كما تقدم، أو لدفنالمسلم فدفن بلا خلاف فيه، لاستلزامهالنبش المحرم و هتك الحرمة، إلا إذا صاررميما، أو حصل بالرجوع ضرر على المستعيرلا يستدرك، كما لو أعار لوحا ليرقع بهالسفينة

/ 334