القول في الحوالة - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول في الحوالة

1032- مفتاح [اشتراط الرضى و عدمه فيالحوالة]

و هي ثابتة بالسنة و الإجماع. و يشترط فيهارضى المحيل و المحتال بالاتفاق لان منعليه الحق مخير في جهات القضاء، فلا يتعينعليه بعض الجهات قهرا.

و المحتال حقه ثابت في ذمة المحيل فلايلزمه نقله إلى ذمة أخرى إلا برضاه و كذارضى المحال عليه على المشهور، لاختلافالناس في الاقتضاء و الاستيفاء و رد بأنهلا يمنع من مطالبة المستحق و من ينصبه.

و قبض المحتال كقبض وكيل المحيل، فلا وجهلاعتبار رضى من عليه الحق سيما مع اتفاقالحقين جنسا و وصفا. نعم لو كانا مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال و جوزناذلك، توجه اعتبار رضاه، لان ذلك بمنزلةالمعاوضة الجديدة، فلا بد من رضاءالمتعاوضين، و مع ذلك لو رضي المحتال بأخذجنس ما على المحال عليه زال المحذور.

و قيل: مع اعتبار رضاه يكفي كيف اتفق،مقارنا للعقد أو متقدما أو متأخرا بخلافرضاء الآخرين فإنه لا بد فيهما منالمقارنة، لأنهما من لوازم صحة العقد.

1033- مفتاح [اشتراط ملاءة المحال عليه فياللزوم و غيرها]

يشترط في لزومها ملاءة المحال عليه، أوعلم المحتال بإعساره، لما في‏

/ 334