و هي ثابتة بالسنة و الإجماع. و يشترط فيهارضى المحيل و المحتال بالاتفاق لان منعليه الحق مخير في جهات القضاء، فلا يتعينعليه بعض الجهات قهرا.و المحتال حقه ثابت في ذمة المحيل فلايلزمه نقله إلى ذمة أخرى إلا برضاه و كذارضى المحال عليه على المشهور، لاختلافالناس في الاقتضاء و الاستيفاء و رد بأنهلا يمنع من مطالبة المستحق و من ينصبه.و قبض المحتال كقبض وكيل المحيل، فلا وجهلاعتبار رضى من عليه الحق سيما مع اتفاقالحقين جنسا و وصفا. نعم لو كانا مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال و جوزناذلك، توجه اعتبار رضاه، لان ذلك بمنزلةالمعاوضة الجديدة، فلا بد من رضاءالمتعاوضين، و مع ذلك لو رضي المحتال بأخذجنس ما على المحال عليه زال المحذور.و قيل: مع اعتبار رضاه يكفي كيف اتفق،مقارنا للعقد أو متقدما أو متأخرا بخلافرضاء الآخرين فإنه لا بد فيهما منالمقارنة، لأنهما من لوازم صحة العقد.
1033- مفتاح [اشتراط ملاءة المحال عليه فياللزوم و غيرها]
يشترط في لزومها ملاءة المحال عليه، أوعلم المحتال بإعساره، لما في