917- مفتاح [خيار العيب‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و خصه الأكثر بالمشتري لمفهوم الصحيح «فيالحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري» و فيمعناه غيره، و أولوا عموم الأول بتأويلاتبعيدة.

و جعله الحلبي في الأمة مدة الاستبراء، ولفظة «كله» حجة عليه، و يسقط بالشرط والإيجاب، للزوم الشروط و وجوب الإيفاءبالعقود و بالتصرف، لانه من البائع فسخ ومن المشتري اجازة و رضاء.

و في الصحيح: الشرط في الحيوان ثلاثة أيامللمشتري اشترط أو لم يشترط فإن أحدثالمشتري في ما اشترى حدثا قبل الثلاثةالأيام فذلك رضا منه و لا شرط له. قيل له: وما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منهاالى ما كان محرما عليه قبل الشراء.

و كذا يثبت الخيار إذا اشترطاه على حسب مااشترطاه لهما، أو لأحدهما، أو الثالث لمامر، بشرط أن تكون المدة مضبوطة، اتصلتبالبيع أو انفصلت و يسقط بما ذكر لما ذكر،و في ثبوته من حين العقد أو التفرق معالإطلاق قولان.

917- مفتاح [خيار العيب‏]

و للمشتري الخيار إذا علم بالعيب السابقعلى القبض، فله الفسخ قبل التصرف و أخذالأرش بعده، و ان تطاولت المدة علىالمعروف من الأصحاب و ان احتمل الفوريةبناء على الدليل، و فرق الشيخ و الحلي فيجواز أخذ الأرش بين حدوث العيب قبل العقد وبعده، فجوزه في الأول دون الثاني [و ليسبشي‏ء].

/ 334