917- مفتاح [خيار العيب] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و خصه الأكثر بالمشتري لمفهوم الصحيح «فيالحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري» و فيمعناه غيره، و أولوا عموم الأول بتأويلاتبعيدة.
و جعله الحلبي في الأمة مدة الاستبراء، ولفظة «كله» حجة عليه، و يسقط بالشرط والإيجاب، للزوم الشروط و وجوب الإيفاءبالعقود و بالتصرف، لانه من البائع فسخ ومن المشتري اجازة و رضاء.
و في الصحيح: الشرط في الحيوان ثلاثة أيامللمشتري اشترط أو لم يشترط فإن أحدثالمشتري في ما اشترى حدثا قبل الثلاثةالأيام فذلك رضا منه و لا شرط له. قيل له: وما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منهاالى ما كان محرما عليه قبل الشراء.
و كذا يثبت الخيار إذا اشترطاه على حسب مااشترطاه لهما، أو لأحدهما، أو الثالث لمامر، بشرط أن تكون المدة مضبوطة، اتصلتبالبيع أو انفصلت و يسقط بما ذكر لما ذكر،و في ثبوته من حين العقد أو التفرق معالإطلاق قولان.
917- مفتاح [خيار العيب]
و للمشتري الخيار إذا علم بالعيب السابقعلى القبض، فله الفسخ قبل التصرف و أخذالأرش بعده، و ان تطاولت المدة علىالمعروف من الأصحاب و ان احتمل الفوريةبناء على الدليل، و فرق الشيخ و الحلي فيجواز أخذ الأرش بين حدوث العيب قبل العقد وبعده، فجوزه في الأول دون الثاني [و ليسبشيء].