1181- مفتاح [اشتراط عدم الاتهام في الشاهد ومن يقبل شهادته‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما العدالة فلا بد منها اتفاقا، بل ضرورةبالكتاب و السنة و الإجماع و النصوص بهمستفيضة، و قد مضى بيان ما يتحقق بهالعدالة في كتاب الصلاة.

و المشهور بين أصحابنا اشتراط الإيمانأيضا، أي كونه اثنا عشريا، لان غير المؤمنفاسق و ظالم، لاعتقاده الفاسد الذي هو منأكبر الكبائر.

و فيه: ان الفسق انما يتحقق بفعل المعصيةمع اعتقاد كونه معصية لا مع اعتقاد كونهطاعة، و الظلم انما يتحقق بمعاندة الحق معالعلم به.

نعم يستفاد من بعض الروايات رد شهادة بعضالمخالفين في أصول العقائد و لا بأس. أماالمخالفة في فروع علم الكلام و المسائلالشرعية الفرعية ما لم يخالف ضروريالمذهب، فلا يقدح في قبول الشهادة قطعا.

1181- مفتاح [اشتراط عدم الاتهام في الشاهد ومن يقبل شهادته‏]

و يشترط فيه أن لا يكون متهما بالإجماع والنصوص، منها الصحيح «عما يرد من الشهود.قال: الظنين و المتهم و الخصم».

و سبب التهمة: أما جر نفع كشهادة الشريكفيما هو شريك فيه، و صاحب الدين للمحجورعليه، و في المعتبرة «يجوز شهادة الشريكإلا في شي‏ء له فيه نصيب». و اما دفع ضرركشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية، والوكيل بجرح شهود المدعي على الموكل. و اماعداوة دنيوية تبلغ حدا يتمنى زوال نعمته ويفرح بمصيباته، سواء بلغت حد الفسق أم لا،أما لو شهد له و لم تبلغ عداوته حد الفسققبلت.

/ 334