1181- مفتاح [اشتراط عدم الاتهام في الشاهد ومن يقبل شهادته]
و يشترط فيه أن لا يكون متهما بالإجماع والنصوص، منها الصحيح «عما يرد من الشهود.قال: الظنين و المتهم و الخصم».و سبب التهمة: أما جر نفع كشهادة الشريكفيما هو شريك فيه، و صاحب الدين للمحجورعليه، و في المعتبرة «يجوز شهادة الشريكإلا في شيء له فيه نصيب». و اما دفع ضرركشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية، والوكيل بجرح شهود المدعي على الموكل. و اماعداوة دنيوية تبلغ حدا يتمنى زوال نعمته ويفرح بمصيباته، سواء بلغت حد الفسق أم لا،أما لو شهد له و لم تبلغ عداوته حد الفسققبلت.