1062- مفتاح [عدم جواز إعارتها و إجارتها إلابإذن المالك‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كانت مضمونة، و للمالك إلزام أيهما شاءبما استوفاه من المنفعة، فإن إلزامالمستعير رجع هو على الغاصب مع جهله، لانهأذن في استيفائها بغير عوض و ان ألزمالغاصب لم يرجع على المستعير إلا إذا كانتمضمونة.

1062- مفتاح [عدم جواز إعارتها و إجارتها إلابإذن المالك‏]

لا يجوز له إعارتها و لا إجارتها إلا بإذنالمالك بلا خلاف، لان المنافع ليست مملوكةللمستعير، و ان كان له و لو كيلهاستيفاؤها، و لأن الأصل عصمة مال الغير عنالتصرف فيه، و العارية انما تناولتالمستعير خاصة.

و إذا تجاوز المأذون ضمن، و يستمر الضمانالى أن يردها الى المالك، و لم يبرأبإعادتها إلى الأول، و لكن لا تبطلالإعارة بذلك، فاستعماله بعد عوده إلىالمأذون فيه جائز و ان كان مضمونا.

و إذا ردها الى المالك أو وكيله بري‏ء، وان ردها الى الحرز لم يبرئ.

1063- مفتاح [كراهة اعارة الجارية للخدمة]

يكره اعارة الجارية من الأجنبي للخدمة، وخصوصا إذا كانت حسناء خوف الفتنة.

أما جوازها فقد ورد به النص، و لا خلاف فيهعندنا، كتحريم إعارتها للاستمتاع مطلقاكما مر.

/ 334