لو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر، أو باعهبثمن في ذمته، لم يشارك الغرماء مع العلمبحاله إجماعا، فيثبت في ذمته، و مع الجهلأقوال: ثالثها الاختصاص بعين المال، لعمومدليله كما يأتي.و لو أتلف مالا بعد الحجر، ضمن و ضرب صاحبالمال مع الغرماء.
1041- مفتاح [حكم من وجد عين ماله]
من وجد عين ماله كان له أخذها و ان لم يكنسواها على المشهور، للخبر «عن الرجل يركبهالدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لايحاصه الغرماء»