1040- مفتاح [حكم من أقرض المحجور مالا] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بها، لجواز وجدان الوفاء عند المطالبة، ولو كان البعض حالا اعتبر القصور عنه خاصة،و قول الإسكافي بحلول المؤجلة قياسا علىالموت ضعيف.

و أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر، إذالحق لهم فلا يتبرع الحاكم عليهم، و كذا لوسأل هو الحجر على المشهور، و قيل: بجوازهحينئذ لأن فيه مصلحة له كما فيه مصلحة لهم،و الحجر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّمعلى معاذ بالتماسه خاصة.

و مع تحقق الشروط يمنع من التصرف الماليالمبتدأ، الا ما يفيد تحصيلا.

و لو أقر لأحد بدين سابق أو عين صح، لعمومجواز إقرار العقلاء، و هل يشارك المقر لهالغرماء؟ أربعة أقوال: ثالثها و رابعهاالفرق بين الدين و العين.

1040- مفتاح [حكم من أقرض المحجور مالا]

لو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر، أو باعهبثمن في ذمته، لم يشارك الغرماء مع العلمبحاله إجماعا، فيثبت في ذمته، و مع الجهلأقوال: ثالثها الاختصاص بعين المال، لعمومدليله كما يأتي.

و لو أتلف مالا بعد الحجر، ضمن و ضرب صاحبالمال مع الغرماء.

1041- مفتاح [حكم من وجد عين ماله‏]

من وجد عين ماله كان له أخذها و ان لم يكنسواها على المشهور، للخبر «عن الرجل يركبهالدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لايحاصه الغرماء»

/ 334