1204- مفتاح [حكم الميراث فيما لو فقدالمنعم] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
نفسه حيث شاء و يتولى من شاء.و للصحيح: قضى أمير المؤمنين عليه السلامفيمن نكل بمملوكه أنه حر و لا سبيل لهعليه، سائبة يذهب فيتولى الى من أحب، فإذاضمن جريرته فهو يرثه.و لظاهر «الولاء لمن أعتق» فإنه مقصور علىمباشرة العتق، خلافا للمبسوط و ابن حمزةفي أم الولد، و هو ضعيف و دعوى الإجماعممنوعة.و فيمن انعتق بالقرابة، سواء ملكهبالاختيار أولا، للموثق: في رجل يملك ذارحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال:لا يصلح أن يبيعه و لا يتخذه عبدا، و هومولاه و أخوه في الدين و أيهما مات ورثهصاحبه، الا أن يكون له وارث أقرب إليه منه،و حمل الإرث بالقرابة دون الولاء. و فيمنذور العتق و المعتق في الكفارة قولان.و يشترط أيضا أن لا يتبرأ من ضمان جريرتهحال الإعتاق، فلو تبرأ منه فلا ولاء لهللإجماع و المعتبرة، و في اشتراط الاشهادفي التبري قولان:أصحهما العدم، لان المراد منه الإثباتعند الحاكم لا ثبوته في نفسه، و تضمنالمعتبرة للأمر بالإشهاد لا يدل علىالاشتراط.1204- مفتاح [حكم الميراث فيما لو فقدالمنعم]
إذا فقد المنعم فالميراث لأولاده الذكورخاصة ان كان رجلا، ثم لعصبته