1204- مفتاح [حكم الميراث فيما لو فقدالمنعم‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نفسه حيث شاء و يتولى من شاء.

و للصحيح: قضى أمير المؤمنين عليه السلامفيمن نكل بمملوكه أنه حر و لا سبيل لهعليه، سائبة يذهب فيتولى الى من أحب، فإذاضمن جريرته فهو يرثه.

و لظاهر «الولاء لمن أعتق» فإنه مقصور علىمباشرة العتق، خلافا للمبسوط و ابن حمزةفي أم الولد، و هو ضعيف و دعوى الإجماعممنوعة.

و فيمن انعتق بالقرابة، سواء ملكهبالاختيار أولا، للموثق: في رجل يملك ذارحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال:لا يصلح أن يبيعه و لا يتخذه عبدا، و هومولاه و أخوه في الدين و أيهما مات ورثهصاحبه، الا أن يكون له وارث أقرب إليه منه،و حمل الإرث بالقرابة دون الولاء. و فيمنذور العتق و المعتق في الكفارة قولان.

و يشترط أيضا أن لا يتبرأ من ضمان جريرتهحال الإعتاق، فلو تبرأ منه فلا ولاء لهللإجماع و المعتبرة، و في اشتراط الاشهادفي التبري قولان:

أصحهما العدم، لان المراد منه الإثباتعند الحاكم لا ثبوته في نفسه، و تضمنالمعتبرة للأمر بالإشهاد لا يدل علىالاشتراط.

1204- مفتاح [حكم الميراث فيما لو فقدالمنعم‏]

إذا فقد المنعم فالميراث لأولاده الذكورخاصة ان كان رجلا، ثم لعصبته‏

/ 334