الإجارة ثابتة بالنص و الإجماع، و لزومهامتفق عليه، عملا بوجوب الإيفاء بالعقود،فلا ينفسخ الا بالتقايل، أو بأحد الأسبابالمقتضية للفسخ. لا بالبيع لعدم المنافاة،و للنص «له أن يبيع إذا اشترط على المشتري،أن للمتقبل من السنين ماله» و في الحسن: لاينقض البيع الإجارة و السكنى، و لكن يبيعهعلى أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتىينقضي السكنى على ما شرط و كذا الإجارة.فإن كان المشتري عالما صبر الى انقضاءالمدة، و ان كان جاهلا تخير بين الفسخبالعيب و إمضائه مجانا كما قالوه، قالوا: ولو فسخ المستأجر بعد البيع عادت المنفعةإلى البائع لا المشتري، لسبق حقه.و لا بالعيب مهما كان الانتفاع الذي تضمنهالعقد ممكنا و لو ناقصا، الا أنه معالنقصان تخير المستأجر بين الفسخ والإمساك بتمام الأجرة.و لا بتلف العين بعد مضي زمان يمكن فيهاستيفاء المنفعة، فيصح فيما مضى.و لا بتلف بعضها كذلك، فيصح فيما بقي، وقيل: يتخير حينئذ بين الفسخ لتبعيضالصفقة، و إمساك الحصة بقسطها من الأجرة.و لو انهدم المسكن فإعادة صاحبه و مكنهمنه بلا فوات شيء من المنافع و ان قل، سقطالخيار على الأصح.