القول في الإجارة - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول في الإجارة

965- مفتاح [كون الإجارة من العقود اللازمة]

الإجارة ثابتة بالنص و الإجماع، و لزومهامتفق عليه، عملا بوجوب الإيفاء بالعقود،فلا ينفسخ الا بالتقايل، أو بأحد الأسبابالمقتضية للفسخ. لا بالبيع لعدم المنافاة،و للنص «له أن يبيع إذا اشترط على المشتري،أن للمتقبل من السنين ماله» و في الحسن: لاينقض البيع الإجارة و السكنى، و لكن يبيعهعلى أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتىينقضي السكنى على ما شرط و كذا الإجارة.

فإن كان المشتري عالما صبر الى انقضاءالمدة، و ان كان جاهلا تخير بين الفسخبالعيب و إمضائه مجانا كما قالوه، قالوا: ولو فسخ المستأجر بعد البيع عادت المنفعةإلى البائع لا المشتري، لسبق حقه.

و لا بالعيب مهما كان الانتفاع الذي تضمنهالعقد ممكنا و لو ناقصا، الا أنه معالنقصان تخير المستأجر بين الفسخ والإمساك بتمام الأجرة.

و لا بتلف العين بعد مضي زمان يمكن فيهاستيفاء المنفعة، فيصح فيما مضى.

و لا بتلف بعضها كذلك، فيصح فيما بقي، وقيل: يتخير حينئذ بين الفسخ لتبعيضالصفقة، و إمساك الحصة بقسطها من الأجرة.

و لو انهدم المسكن فإعادة صاحبه و مكنهمنه بلا فوات شي‏ء من المنافع و ان قل، سقطالخيار على الأصح.

/ 334