1158- مفتاح [عدم استحلاف المدعي مع البينةإلا في موارد]
لا يستحلف المدعي مع البنية بالإجماع والنصوص، و لانتفاء التهمة عنها، و الخبرالمخالف لذلك محمول على ما إذا اشتبه عليهصدق البينة. الا أن تكون الشهادة على الميتفيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارابلا خلاف، للخبر المتلقى بالقبول و فيه:لأنا لا ندري لعله أوفاه. قال: فان ادعى ولا بينة له فلا حق له لان المدعى عليه ليسبحي، و لو كان حيا لا لزم اليمين أو الحق أويرد اليمين عليه.و في إلحاق الغائب و الصبي و المجنونبالميت قولان: من اشتراك العلة، و كونهقياسا.و من لم يوجب فيها اليمين أوجب تكفيلالقابض استظهارا، و كذا مع