1158- مفتاح [عدم استحلاف المدعي مع البينةإلا في موارد] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما ما في الحسن «ترد اليمين علىالمدعى» و في آخر «يستحلف أو يرد اليمينعلى صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له» فلادلالة لهما على الثاني مع ضعف الثاني، و لاريب أن الرد أولى و أحوط.

و على الأول فلو بذل المنكر يمينه بعدالنكول لم يلتفت اليه، و لو ردها ثم بذلهاقبل إحلاف المدعي ففي قبولها منه قولان،مبنيان على أن الرد تعويض أو إسقاط.

و لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمينالمنكر ففي جواز رجوعه قولان.

1158- مفتاح [عدم استحلاف المدعي مع البينةإلا في موارد]

لا يستحلف المدعي مع البنية بالإجماع والنصوص، و لانتفاء التهمة عنها، و الخبرالمخالف لذلك محمول على ما إذا اشتبه عليهصدق البينة. الا أن تكون الشهادة على الميتفيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارابلا خلاف، للخبر المتلقى بالقبول و فيه:لأنا لا ندري لعله أوفاه. قال: فان ادعى ولا بينة له فلا حق له لان المدعى عليه ليسبحي، و لو كان حيا لا لزم اليمين أو الحق أويرد اليمين عليه.

و في إلحاق الغائب و الصبي و المجنونبالميت قولان: من اشتراك العلة، و كونهقياسا.

و من لم يوجب فيها اليمين أوجب تكفيلالقابض استظهارا، و كذا مع‏

/ 334