1113- مفتاح [حكم الوقف على مصلحة فبطل رسمهاأو أطلق‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1113- مفتاح [حكم الوقف على مصلحة فبطل رسمهاأو أطلق‏]

لو وقف و لم يذكر المصرف بطل، لانه تمليكفلا بد له من مالك، خلافا للإسكافي و هوشاذ. و كذا لو وقف على غير معين كأحد هذين.

و لو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوهالبر على المشهور، لخروجه عن ملكه بالوقففلا يعود اليه من غير دليل، و صرفه فيماذكر أنسب بمراعاة غرضه الأصلي.

و الاولى أن يصرف في الأقرب الى تلكالمصلحة فالأقرب، فيصرف وقف المسجد فيمسجد آخر، و المدرسة إلى مثلها و هكذا،نظرا الى تعلق الغرض بذلك الصنف، و ان كانالمذكور بخصوصه مما يعلم انقطاعه غالبا،كان في حكم منقطع الأخر كما مضى.

و لو وقف في وجوه البر و أطلق، صرف في كلمصلحة يتقرب بها الى اللّه تعالى بما فيهنفع المسلمين، قيل: و ان كانوا أغنياء لأنهمن جملة البر، و هو حسن لعدم وجوب تحريالأكمل، للأصل و صدق معنى الموقوف عليه.

1114- مفتاح [حكم الوقف على الواقف أو شرطعوده اليه‏]

لو وقف على نفسه لم يصح بلا خلاف. أما لووقف على الفقراء ثم صار فقيرا، جازالمشاركة في الانتفاع، خلافا للحلي، واشترط الشهيد عدم قصد منع نفسه أولا أوإدخالها، و لا بأس به.

و لو شرط عوده اليه عند حاجته صح الشرط وصار حبسا على المشهور،

/ 334