1113- مفتاح [حكم الوقف على مصلحة فبطل رسمهاأو أطلق]
لو وقف و لم يذكر المصرف بطل، لانه تمليكفلا بد له من مالك، خلافا للإسكافي و هوشاذ. و كذا لو وقف على غير معين كأحد هذين.و لو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوهالبر على المشهور، لخروجه عن ملكه بالوقففلا يعود اليه من غير دليل، و صرفه فيماذكر أنسب بمراعاة غرضه الأصلي.و الاولى أن يصرف في الأقرب الى تلكالمصلحة فالأقرب، فيصرف وقف المسجد فيمسجد آخر، و المدرسة إلى مثلها و هكذا،نظرا الى تعلق الغرض بذلك الصنف، و ان كانالمذكور بخصوصه مما يعلم انقطاعه غالبا،كان في حكم منقطع الأخر كما مضى.و لو وقف في وجوه البر و أطلق، صرف في كلمصلحة يتقرب بها الى اللّه تعالى بما فيهنفع المسلمين، قيل: و ان كانوا أغنياء لأنهمن جملة البر، و هو حسن لعدم وجوب تحريالأكمل، للأصل و صدق معنى الموقوف عليه.
1114- مفتاح [حكم الوقف على الواقف أو شرطعوده اليه]
لو وقف على نفسه لم يصح بلا خلاف. أما لووقف على الفقراء ثم صار فقيرا، جازالمشاركة في الانتفاع، خلافا للحلي، واشترط الشهيد عدم قصد منع نفسه أولا أوإدخالها، و لا بأس به.و لو شرط عوده اليه عند حاجته صح الشرط وصار حبسا على المشهور،