1162- مفتاح [عدم جواز دخالة الحاكم في شي‏ءمن أمور الشاهد] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما لم يتبين خلافها على المشهور. و قيل: انمضت مدة يمكن تغير حاله فيها استأنفالبحث، و لو حكم بالظاهر ثم تبين الفسق وقتالحكم نقض حكمه لفقد الشرط المعتبر، و انكان البناء على الظاهر جائزا حيث لا يظهرخلافه.

و المشهور أنه لو تاب المشتهر بالفسقليقبل شهادته لم تقبل، حتى يستباناستمراره على الصلاح، و قيل: يجوز أن يقولله: تب أقبل شهادتك، و حمل على غلبة الظنبصدقه في توبته.

1162- مفتاح [عدم جواز دخالة الحاكم في شي‏ءمن أمور الشاهد]

لا يجوز للحاكم أن يداخل الشاهد في التلفظبالشهادة، بأن يدخل في أثناء نطقه بهاكلاما يجعله ذريعة الى أن ينطق به و يعدلعما كان يريده، هداية له إلى شي‏ء ينفع أوإيقاعا له فيما يضر، أو يتعقبه عند فراغهبكلام ليجعل تتمة شهادته، و يستدرجه اليهبحيث تصير الشهادة به مسموعة أو مفيدة أومردودة، سواء كان الشاهد يأتي بما داخله ويعقبه لولاه أم لا.

و كذا ان تردد أو توقف في الشهادة لم يجزله ترغيبه إلى الإقدام على الإقامة، و لاتزهيده في إقامتها. و كذا لا يجوز إيقافالغريم عن الإقرار لأنه ظلم لغريمه، ويجوز ذلك في حقوق اللّه تعالى، لحديثالماعز المشهور «لعلك قبلتها لعلكلمستها» و هو تعريض بإيثار الاستتار.

و يكره أن يعنت الشهود، و يكلفهم ما يثقلعليهم من المبالغة في مشخصات القضية، وتفريقهم و وعظهم و نحو ذلك إذا كانوا منأولي البصائر و الأديان القوية.

/ 334