الوقف ثابت بالنص و الإجماع. هو تحبيسالأصل و تسبيل الثمرة، كما في الحديثالنبوي. و يشترط فيه بعد أهلية التصرفللواقف ما يدل على الإيجاب اما صريحا أو معالنية، و في اشتراط القبول أقوال: ثالثهااعتباره ان وقف على جهة خاصة، كشخص معين أوجماعة، و لعله أقوى. و مع اشتراطه يعتبرفيه ما يعتبر في العقود اللازمة.و في اشتراط نية القربة قولان: و الأصحالعدم، لعدم دليل عليه بل العمومات تنفيه،نعم حصول الثواب متوقف عليه.و يشترط في صحته الإقباض بلا خلاف، فلومات قبله كان ميراثا، و معه يلزم إجماعا،فلا يجوز الرجوع بعده و الصحيح دال علىالحكمين.و كذا لا خلاف في اشتراط التنجيز، إلا إذاعلق بما يقع و هو عالم بوقوعه، و المشهوراشتراط التأبيد أيضا، فلو قرنه بمدة بطل،إلا إذا أراد التحبيس.و قيل: لو جعله لمن ينقرض غالبا و اقتصر،صح و مع الانقراض يرجع الى ورثته، و قيل:إلى ورثة الموقوف عليه، و ذلك لان اشتراطالتأبيد لا دليل