992- مفتاح [ما يصح المصالحة عليه‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجهل، و لا وجه الا الصلح.

و لو اختص أحدهما بالجهل فان كان هوالمستحق، لم يصح الصلح في نفس الأمر الا أنيعلمه بالقدر، أو يكون المصالح به قدر حقهمع كونه غير متعين.

و مع ذلك فالعبرة بوصول الحق لا الصلح، وهو منصوص. نعم لو رضي صاحب الحق باطنا صحوفاقا للتذكرة، و ان انعكس الفرض لم يصحبزيادة عن الحق، بل بقدره فيما دون عكسالأول. و يجب على العالم اعلام الجاهل وإيصال حقه اليه.

992- مفتاح [ما يصح المصالحة عليه‏]

يصح الصلح على عين بعين أو منفعة، و علىمنفعة بعين أو منفعة، و في الحسن «الرجليكون له دين إلى أجل مسمى، فيأتيه غريمهفيقول له: انقدني كذا و كذا و أضع عنكبقيته، أو يقول: انقدني بعضه، و أمد لك فيالأجل فيما بقي عليك. قال: لا أرى به بأساانه لم يزدد على رأس ماله، قال اللّه جلثناؤه فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لاتَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ و في معناهغيره.

بل و يصح على مثل إسقاط خيار، أو حق أولويةفي تحجير و سوق و مسجد أيضا، وفاقا للشهيدالثاني للعموم.

و لا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف، إذ ليسفرعا على البيع الأعلى مذهب الشيخ. و فيجريان الربا فيه قولان.

و لا بد أن يكون العوض معلوما ليرتفعالغرر، و إذا اصطلح الشريكان بعد

/ 334