يصح الصلح على عين بعين أو منفعة، و علىمنفعة بعين أو منفعة، و في الحسن «الرجليكون له دين إلى أجل مسمى، فيأتيه غريمهفيقول له: انقدني كذا و كذا و أضع عنكبقيته، أو يقول: انقدني بعضه، و أمد لك فيالأجل فيما بقي عليك. قال: لا أرى به بأساانه لم يزدد على رأس ماله، قال اللّه جلثناؤه فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لاتَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ و في معناهغيره.بل و يصح على مثل إسقاط خيار، أو حق أولويةفي تحجير و سوق و مسجد أيضا، وفاقا للشهيدالثاني للعموم.و لا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف، إذ ليسفرعا على البيع الأعلى مذهب الشيخ. و فيجريان الربا فيه قولان.و لا بد أن يكون العوض معلوما ليرتفعالغرر، و إذا اصطلح الشريكان بعد