1004- مفتاح [عدم جواز مطالبة المعسر و حبسهو ملازمته‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقضى عنه إذا قامت البينة عليه، و يباعماله و يقضى عنه و هو غائب، و يكون الغائبعلى حجته إذا قدم، و لا يدفع المال إلىالذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكنمليا». و اشترط بعضهم الاستحلاف أيضا، و هوأحوط.

و إذا قضي عن الميت تبرعا برئت ذمته بلاخلاف للحسن. و ان لم يخلف شيئا لم يكنمعاقبا ما لم ينفقه في معصية و كان في عزمهالقضاء للنصوص. و لا يباع الدار و لاالجارية في الدين للمعتبرة إلا إذا كانتالدار كبيرة أو مثمنة على ما قيل.

1004- مفتاح [عدم جواز مطالبة المعسر و حبسهو ملازمته‏]

لا يحل مطالبة المعسر و لا حبسه و لاملازمته للكتاب و السنة، خلافا للصدوقين والحلبي فيما أنفقه في المعاصي.

و ان طولب و خاف و خاف الحبس جاز لهالإنكار، و الحلف على انتفائه مع التورية،و نية القضاء مع المكنة- قاله جماعة.

و اشترط الحلبي إعلامه بذلك أيضا، و إذاكان مكتسبا قيل أمر بالاكتساب و الإنفاقبالمعروف على نفسه و عياله، و صرف الفاضلفي الدين للخبر، و اختاره العلامة، قال: ويمنع من إعسار المكتسب، و لهذا يحرم عليهالزكاة خلافا للخلاف.

/ 334