إذا أطلق الصيد من يده، فان لم ينو قطعملكه عنه قيل: يبقى ملكه عليه، عملابالاستصحاب.و ان نوى ذلك فالأكثر أنه كذلك أيضا، لأنالملك و زواله يتوقف على أسباب شرعية و لميثبت كون الإرادة و الاعراض عنها منها،خلافا للمبسوط، لأن الأصل في الصيد انفكاكالملك عنه، و انما حصل ملكه باليد و قدزالت، و هو الأظهر.
880- مفتاح [حكم من صاد طيرا مقصوصا]
إذا صاد طيرا مقصوصا لم يملكه، و كذا كلأثر يدل على الملك، و لا يلتفت الى احتمالفعل ذلك به عبثا من غير قصد التملك، لأنالأثر يدل على اليد و اليد يحكم لها بالملكو ان لم يعلم سببه، بل و ان احتمل عدم صحةسبب.قيل: و كذلك لو اصطاد سمكة و في بطنها درةمثقوبة، فيكون المأخوذ لقطة، و فيه نظر،أما لو كانت غير مثقوبة فهي له مع السمكةبلا اشكال.
881- مفتاح [حكم الشركة في الصيد]
لو تساويا في سبب الملك فالصيد بينهما. وان كان أحدهما جارحا و الأخر