879- مفتاح [حكم من أطلق الصيد] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

879- مفتاح [حكم من أطلق الصيد]

إذا أطلق الصيد من يده، فان لم ينو قطعملكه عنه قيل: يبقى ملكه عليه، عملابالاستصحاب.

و ان نوى ذلك فالأكثر أنه كذلك أيضا، لأنالملك و زواله يتوقف على أسباب شرعية و لميثبت كون الإرادة و الاعراض عنها منها،خلافا للمبسوط، لأن الأصل في الصيد انفكاكالملك عنه، و انما حصل ملكه باليد و قدزالت، و هو الأظهر.

880- مفتاح [حكم من صاد طيرا مقصوصا]

إذا صاد طيرا مقصوصا لم يملكه، و كذا كلأثر يدل على الملك، و لا يلتفت الى احتمالفعل ذلك به عبثا من غير قصد التملك، لأنالأثر يدل على اليد و اليد يحكم لها بالملكو ان لم يعلم سببه، بل و ان احتمل عدم صحةسبب.

قيل: و كذلك لو اصطاد سمكة و في بطنها درةمثقوبة، فيكون المأخوذ لقطة، و فيه نظر،أما لو كانت غير مثقوبة فهي له مع السمكةبلا اشكال.

881- مفتاح [حكم الشركة في الصيد]

لو تساويا في سبب الملك فالصيد بينهما. وان كان أحدهما جارحا و الأخر

/ 334