922- مفتاح [خيار الشرط] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هل هو على الفور أم التراخي؟ قولان: ولعل الأول أقوى. و يسقط بالشرط و الإيجاب،لا بالتصرف إذا لم يخرج عن الملك، أو يمنعمانع من رده كالاستيلاد في الأمة علىالمشهور، و فروعه متكثرة، و في كثير منهااشكال، لعدم النص و الفتوى، و لا يثبت بهأرش بلا خلاف، و مع ذلك فيحتمل سقوط الخيارللمغبون لو بذله الغابن التفاوت، لزوالالضرر بذلك، و هو الأصل في إثباته.

922- مفتاح [خيار الشرط]

و للمشروط له الخيار إذا لم يف الأخربالشرط، و قيل: بل ليس له ذلك الا مع تعذرتحصيل الشرط و لو بالرفع الى الحاكم،لوجوب الوفاء على صاحبه، لعموم الأمربالوفاء بالعقود و المؤمنون عند شروطهم.

و جعل الشهيد اشتراط ما العقد كافيا فيتحققه من غير احتياج الى عقد آخر، كشرطالوكالة في عقد الرهن، تابعا له في اللزومو الجواز، لانه كجزء من الإيجاب و القبول،بخلاف ما افتقر الى عقد آخر، كشرط رهنشي‏ء على الثمن، لأنه أمر منفصل عن العقدلم يوجد بعد، و انما علق عليه العقد، والمعلق على الممكن ممكن، و هو حسن.

و في فورية هذا الخيار و عدمها وجهان.

923- مفتاح [سائر الخيارات‏]

و للبائع الخيار إذا لم يقع التقابض و لااشترطا تأخيره و مضى ثلاثة أيام‏

/ 334