و للمشروط له الخيار إذا لم يف الأخربالشرط، و قيل: بل ليس له ذلك الا مع تعذرتحصيل الشرط و لو بالرفع الى الحاكم،لوجوب الوفاء على صاحبه، لعموم الأمربالوفاء بالعقود و المؤمنون عند شروطهم.و جعل الشهيد اشتراط ما العقد كافيا فيتحققه من غير احتياج الى عقد آخر، كشرطالوكالة في عقد الرهن، تابعا له في اللزومو الجواز، لانه كجزء من الإيجاب و القبول،بخلاف ما افتقر الى عقد آخر، كشرط رهنشيء على الثمن، لأنه أمر منفصل عن العقدلم يوجد بعد، و انما علق عليه العقد، والمعلق على الممكن ممكن، و هو حسن.و في فورية هذا الخيار و عدمها وجهان.
923- مفتاح [سائر الخيارات]
و للبائع الخيار إذا لم يقع التقابض و لااشترطا تأخيره و مضى ثلاثة أيام