915- مفتاح [ما يدخل في المبيع بحسب العرف‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يكره نسبة الربح الى رأس المال، لأنهبصورة الربا و للنص، و حرمه الشيخ في أحدقوليه.

915- مفتاح [ما يدخل في المبيع بحسب العرف‏]

انما يدخل في المبيع ما يتناوله اللفظبحسب العرف، فلا يدخله الثمرة في الشجرة،و من باع نخلا قد أبر فثمرته لمن باع، الاأن يشترط المبتاع، كذا في النصوص و عليهالإجماع.

و يجب على المشتري تبقيتها نظرا الىالعرف، و في دخول الحمل في الحامل معالإطلاق قولان، أما البيض فيدخل في الطيرقطعا.

و إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب، وتسليم العوضين، و يجبر الممتنع، و الرجوعفي القبض الى العرف، و قيل: هو التخليةمطلقا، و قيل:

فيما ينقل القبض باليد، أو الكيل فيمايكال، أو الانتقال به في الحيوان، و مععدمه يضمن البائع الأصل و النماء، و قيل:لا يضمن أجرة المدة إلا مع جنسه بغير الحق.

916- مفتاح [خيار الحيوان‏]

و لهما الخيار ما لم يتفرقا، للإجماع والصحاح، و في الحيوان ثلاثة أيام قالهالسيد، للصحيح «البائعان بالخيار ثلاثةأيام في الحيوان، و فيما سوى ذلك من بيعحتى يتفرقا» و فيه «البائعان بالخيار حتىيتفرقا و صاحب الحيوان ثلاث»

/ 334