انما يدخل في المبيع ما يتناوله اللفظبحسب العرف، فلا يدخله الثمرة في الشجرة،و من باع نخلا قد أبر فثمرته لمن باع، الاأن يشترط المبتاع، كذا في النصوص و عليهالإجماع.و يجب على المشتري تبقيتها نظرا الىالعرف، و في دخول الحمل في الحامل معالإطلاق قولان، أما البيض فيدخل في الطيرقطعا.و إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب، وتسليم العوضين، و يجبر الممتنع، و الرجوعفي القبض الى العرف، و قيل: هو التخليةمطلقا، و قيل:فيما ينقل القبض باليد، أو الكيل فيمايكال، أو الانتقال به في الحيوان، و مععدمه يضمن البائع الأصل و النماء، و قيل:لا يضمن أجرة المدة إلا مع جنسه بغير الحق.
916- مفتاح [خيار الحيوان]
و لهما الخيار ما لم يتفرقا، للإجماع والصحاح، و في الحيوان ثلاثة أيام قالهالسيد، للصحيح «البائعان بالخيار ثلاثةأيام في الحيوان، و فيما سوى ذلك من بيعحتى يتفرقا» و فيه «البائعان بالخيار حتىيتفرقا و صاحب الحيوان ثلاث»